All legislation

علم وخبر Notice of association No. 5 13/01/2021

تكليف موظفة للنظر في طلبات الحصول على الـمعلومات

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
5
Date
13/01/2021
Official Gazette
Issue 6, 11/02/2021, p. 424
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
علم وخبر رقم 5 تاريخ 13/01/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس مجلس الخدمة الـمدنية،

بناء على الـمرسوم رقم 6471 تاريخ 10/6/2020 )تعيين السيدة نسرين مشموشي رئيساً لـمجلس الخدمة الـمدنية(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 114 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )إنشاء مجلس الخدمة الـمدنية(،

بناء على القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى الـمعلومات) ولاسيما الـمادة 15 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 6940 تاريخ 8/9/2020(تـحـديــد دقـائـق تطـبـيـق القانـون رقــم 28 تـاريــخ 10/2/2017) لاسيما الـمادة التاسعة منه،

يُقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُكلّف الآنسة جمال يوسف نصّار ــ رئيس الـمصلحة الإدارية الـمشتركة في مجلس الخدمة الـمدنية، النظر في طلبات الحصول على الـمعلومات، ويمكن التواصل معها في مبنى مجلس الخدمة الـمدنية وعلى رقم الهاتف: 791767/01 وعبر البريد الإلكتروني [email protected] .

المادة 2

يُعمل بهذا القرار فور صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية ويُبلّغ من يلزم.

بيروت في 13/1/2021 رئيس مجلس الخدمة الـمدنية نسرين مشموشي