إن رئيس مجلس الخدمة الـمدنية،
بناء على الـمرسوم رقم 6471 تاريخ 10/6/2020 )تعيين السيدة نسرين مشموشي رئيساً لـمجلس الخدمة الـمدنية(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 114 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )إنشاء مجلس الخدمة الـمدنية(،
بناء على القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى الـمعلومات) ولاسيما الـمادة 15 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 6940 تاريخ 8/9/2020(تـحـديــد دقـائـق تطـبـيـق القانـون رقــم 28 تـاريــخ 10/2/2017) لاسيما الـمادة التاسعة منه،
يُقرر ما يأتي:
المواد
تُكلّف الآنسة جمال يوسف نصّار ــ رئيس الـمصلحة الإدارية الـمشتركة في مجلس الخدمة الـمدنية، النظر في طلبات الحصول على الـمعلومات، ويمكن التواصل معها في مبنى مجلس الخدمة الـمدنية وعلى رقم الهاتف: 791767/01 وعبر البريد الإلكتروني [email protected] .
يُعمل بهذا القرار فور صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية ويُبلّغ من يلزم.
بيروت في 13/1/2021
رئيس مجلس الخدمة الـمدنية
نسرين مشموشي