قرار مبدئي Preliminary decision No. 1 16/02/2021
اعطاء مهلة للطلاب لمعادلة صف الفرشمن بالثانوية العامة
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 1
- Date
- 16/02/2021
- Official Gazette
- Issue 11, 18/03/2021, p. 760-761
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 1 تاريخ 16/02/2021
- Source
- Lebanese University
جلسة رقم 2 تاريخ 29/1/2021
لـما كان القانون رقم 748 الصادر في 15 أيار 2006 والقاضي بتحديد أسس خاصة بصف الفرشمن ومعادلته قد أجاز لـمؤسسات التعليم العالي الـمرخص لها قانونا بتدريس صف الفرشمن أن تنسّب اليه طلابا اجتازوا بنجاح إمتحان SAT I على ان لا تعادل إفادة إنهائهم الدراسة فيه بالثانوية العامة اللبنانية ما لـم ينجحوا خلال هذه الدراسة بإمتحان SAT Subject test وفق الأسس الـمعتمدة من قبل لجنة الـمعادلات،
ولـما كان القرار رقم 2016/1 الصادر عن لجنة الـمعادلات في الـمديرية العامة للتربية قد حدد الـمجموع الـمؤهل للنجاح في إمتحاني الكفاءة والتحصيل،
ولـما كانت امتحانات الكفاءة والتحصيل لـم تنظم في لبنان في شهر كانون الأول من العام 2020 ، ولن تجري الإمتحانات البديلة،
ولـما كانت الهيئة الـمسؤولة عن إدارة الـ College Board قد أبلغت وزارة التربية والتعليم العالي بالغاء امتحان SAT Subject Test بصورة نهائية ابتداء من شهر تموز 2021 .
ولـما كان القرار رقم 2020/1 الصادر عن لجنة الـمعادلات أجاز لها ان تسمح للطالب الذي أنهى بنجاح الأرصدة كافة الـمطلوبة في صف الفرشمن ولـم يحرز بعد الـمجموع الـمحدد من قبل اللجنة في SAT I و SAT Subject Test بأن يتسجل في صف الصوفومور شرط ان يحصل على اذن لهذه الغاية قبل التسجيل، وعلى أن لا يكسبه إنهاؤه بنجاح الأرصدة الـمطلوبة في هذا الصف حق الترفيع الى الصف الذي يعلوه (Junior) ما لـم يكن قد أحرز الـمجموع الـمشار اليه ومنح بالتالي معادلة صف الفرشمن بالثانوية العامة اللبنانية،
وبما أنه يتبين مما تقدم أنه سيتعذر عمليا على الطلاب الـمسجلين حاليا في الجامعات الـمرخص لها قانونا تدريس صف الفرشمن ولـم يحرزوا بعد الـمجموع الـمؤهل للنجاح في امتحاني الكفاءة والتحصيل، أن يحرزوا هذا الـمجموع من أجل حصولهم على معادلة صف الفرشمن بالثانوية العامة اللبنانية،
قررت لجنة الـمعادلات السماح للطلاب الـمعنيين الواردة أسماؤهم في اللوائح الـمغلقة التي تودعها هذه الجامعات لدى لجنة الـمعادلات في الـمديرية العامة للتربية في مهلة أقصاها نهاية شهر شباط من العام 2021 وفقا للجدول الـمرفق، بمتابعة تحصيلهم الجامعي واعطائهم مهلة حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام 2021/2020 من أجل حصولهم على معادلة صف الفرشمن بالثانوية العامة اللبنانية وفق الشروط الجديدة التي سيحددها القانون الـمزمع صدوره بهذا الخصوص.
جانب السيد وزير التربية والتعليم العالي
مع اقتراح الـمصادقة على القرار الـمثبت نصه أعلاه
بيروت في 11 شباط 2021
الـمدير العام للتربية/ رئيس اللجنة
فادي يرق