إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 194 تاريخ 16/10/2020 (حماية الـمناطق الـمتضرّرة بنتيجة الإنفجار في مرفأ بيروت ودعم وإعادة إعمارها)، لا سيما البند الرابع من الـمادة السادسة،
بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة ومدير عام هيئة إدارة السير والآليات والـمركبات،
يُقرّر ما يأتي:
المواد
يُعفى كل مالك مركبة آلية، مهما كان نوعها، متضرّرة جزئيا بنتيجة الإنفجار في مرفأ بيروت من رسوم السير السنوية والغرامات الـمرتبطة بها للعامين 2020 و2021، شرط أن يقدّم تصريحا الى مصلحة تسجيل السيارات مشفوعا بمحضر يُثبت ذلك منظّم لدى الجهة الرسمية الـمختصة(الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي...(.
يُعفى كل مالك مركبة آلية، مهما كان نوعها، وقد أصبحت غير صالحة للاستخدام بنتيجة الإنفجار في مرفأ بيروت من رسوم التسجيل عند شرائه مركبة آلية جديدة واحدة من الفئة ذاتها، خلال مدّة تـنتهي بتاريخ 16/10/2021، شرط أن يقوم مسبقا بتقديم تصريح الى مصلحة تسجيل السيارات يضمّ إليه رخصة سير ولوحات الـمركبة الهالكة أو ما يُـثبت فقدان الرخصة واللوحات ليصار الى سحبها نهائيا من السير والاستحصال على شهادة انقاض بناءً على محضر منظم لدى الجهة الرسمية الـمختصة (الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي(.
يُعمل بهذا القرار فور صدوره ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 شباط 2021
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي