All legislation

قرار Decision No. 2710 30/12/2020

تفويض بعض صلاحيات محافظ مدينة بيروت

Type
قرار · Decision
Number
2710
Date
30/12/2020
Official Gazette
Issue 6, 11/02/2021, p. 425
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2710 تاريخ 30/12/2020
Source
Lebanese University

إن محافظ مدينة بيروت،

بناء على الـمرسوم رقم 6482 تاريخ 16/6/2020،

بناء على القرار رقم 18 تاريخ 10/3/1994،

بناء على القرار رقم 2368/ب تاريخ 13/11/2014 وتعديلاته )قرار تشكيل لجنة التقاعد(،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 118 تـاريـخ 30/6/1977 لا سيما الـمادة 77 منه،

بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يفوض رئيس دائرة القضايا (رئيس لجنة التقاعد) السيد محمد علي أسعد بالتوقيع على قرارات تخصيص الـموظفين الـمحالين الى التقاعد بالـمعاش التقاعدي الـمنصوص عليه في الـمادة 80 من نظام موظفي وأجراء بلدية بيروت الـمعدلة بموجب الـمادة التاسعة من القرار البلدي رقم 18/94، كذلك التوقيع على القرارات الـمتعلقة بالزيادة القانونية الثالثة على الـمعاش التقاعدي، والقرارات القاضية بإعادة تخصيص الـمستحقين من ورثتهم بمعاش تقاعدي.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 30/12/2020 القاضي مروان عبود محافظ مدينة بيروت