إن محافظ مدينة بيروت،
بناء على الـمرسوم رقم 6482 تاريخ 16/6/2020،
بناء على القرار رقم 18 تاريخ 10/3/1994،
بناء على القرار رقم 2368/ب تاريخ 13/11/2014 وتعديلاته )قرار تشكيل لجنة التقاعد(،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 118 تـاريـخ 30/6/1977 لا سيما الـمادة 77 منه،
بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
المواد
يفوض رئيس دائرة القضايا (رئيس لجنة التقاعد) السيد محمد علي أسعد بالتوقيع على قرارات تخصيص الـموظفين الـمحالين الى التقاعد بالـمعاش التقاعدي الـمنصوص عليه في الـمادة 80 من نظام موظفي وأجراء بلدية بيروت الـمعدلة بموجب الـمادة التاسعة من القرار البلدي رقم 18/94، كذلك التوقيع على القرارات الـمتعلقة بالزيادة القانونية الثالثة على الـمعاش التقاعدي، والقرارات القاضية بإعادة تخصيص الـمستحقين من ورثتهم بمعاش تقاعدي.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 30/12/2020
القاضي مروان عبود
محافظ مدينة بيروت