All legislation

قرار Decision No. 39 10/03/2021

حل وتصفية الجمعية التعاونية الزراعية الإنمائية في الضنية م.م.

Type
قرار · Decision
Number
39
Date
10/03/2021
Official Gazette
Issue 12, 25/03/2021, p. 825
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 39 تاريخ 10/03/2021
Source
Lebanese University

إن الـمدير العام للتعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،

بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية(،

بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون الإقليمية في الشمال،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحلّ الجمعية التعاونية الزراعية الإنمائية في الضنية م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 2/26ت تاريخ 17/2/2003، والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات برقم 1/1114 تاريخ 8/3/2003، وتُعين السيدة اليغانيا مخول مصفيا لها، ويُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10/3/2021 مدير عام التعاونيات م. غلوريا أبو زيد