ان قائمقام قضاء الشوف بالتكليف،
بناء على الـمذكرة رقم 100/ إ.م تاريخ 19/10/2012،
بناء على الـمذكرة رقم 107/ إ.م تاريخ 28/5/2014،
بناء على أحكام الـمرسوم الاشتراعي 116 تاريخ 12/06/1959 ــ التنظيم الاداري،
بناء على القانون رقم 28 تاريخ 10/02/2017 (الحق في الوصول الى الـمعلومات(،
بناء على الـمرسوم 6940 تاريخ 08/09/2020(تحديد دقائق تطبيق القانون 28/2017)،
يقرر ما يلي:
المواد
تكلف رئيس دائرة قائمقامية الشوف السيدة لينا غسان ملّاك للنظر في طلبات الحصول على الـمعلومات عملاً بأحكام الـمادة التاسعة من الـمرسوم 6940/2020
الاسم
الوظيفة
مركز العمل
رقم الهاتف
البريد
لينا ملاك
فئة 3 - رئيس دائرة
قائمقامية الشوف
سراي بيت الدين
503011 ــ 05
503009 ــ 05
تحدد قيمة النفقات الـمتوجبة عن كل طلب وطريقة استيفائها بحسب الاصول، وبموجب قرار يصدر عن وزير الـمالية.
يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيت الدين في 11 كانون الأول 2020
قائمقام الشوف بالتكليف
مرلين قهوجي