All legislation

قرار Decision No. 22 11/12/2020

تكليف موظف معلومات لدى قائمقامية الشوف

Type
قرار · Decision
Number
22
Date
11/12/2020
Official Gazette
Issue 6, 11/02/2021, p. 425-426
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 22 تاريخ 11/12/2020
Source
Lebanese University

ان قائمقام قضاء الشوف بالتكليف،

بناء على الـمذكرة رقم 100/ إ.م تاريخ 19/10/2012،

بناء على الـمذكرة رقم 107/ إ.م تاريخ 28/5/2014،

بناء على أحكام الـمرسوم الاشتراعي 116 تاريخ 12/06/1959 ــ التنظيم الاداري،

بناء على القانون رقم 28 تاريخ 10/02/2017 (الحق في الوصول الى الـمعلومات(،

بناء على الـمرسوم 6940 تاريخ 08/09/2020(تحديد دقائق تطبيق القانون 28/2017)،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تكلف رئيس دائرة قائمقامية الشوف السيدة لينا غسان ملّاك للنظر في طلبات الحصول على الـمعلومات عملاً بأحكام الـمادة التاسعة من الـمرسوم 6940/2020

الاسم

الوظيفة

مركز العمل

رقم الهاتف

البريد

لينا ملاك

فئة 3 - رئيس دائرة

قائمقامية الشوف

سراي بيت الدين

503011 ــ 05

503009 ــ 05

المادة 2

تحدد قيمة النفقات الـمتوجبة عن كل طلب وطريقة استيفائها بحسب الاصول، وبموجب قرار يصدر عن وزير الـمالية.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 11 كانون الأول 2020 قائمقام الشوف بالتكليف مرلين قهوجي