All legislation

قرار Decision No. 41 10/03/2021

حل وتصفية الجمعية التعاونية آسيا للنباتات العطرية م.م.- البترون

Type
قرار · Decision
Number
41
Date
10/03/2021
Official Gazette
Issue 12, 25/03/2021, p. 826
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 41 تاريخ 10/03/2021
Source
Lebanese University

إن الـمدير العام للتعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،

بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية(،

بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون الإقليمية في الشمال،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحلّ الجمعية التعاونية آسيا للنباتات العطرية م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 237/2ت تاريخ 19/10/2006، والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات برقم 1370/1 تاريخ 18/11/2006، وتعين السيدة اليغانيا مخول مصفيا لها، ويُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10/3/2021 مدير عام التعاونيات م. غلوريا أبو زيد