علم وخبر Notice of association No. 3170 10/12/2020
تعيين ممثل قانوني لفرع شركة Air France
- Type
- علم وخبر · Notice of association
- Number
- 3170
- Date
- 10/12/2020
- Official Gazette
- Issue 11, 18/03/2021, p. 762
- Status
- In force
- Cite as
- علم وخبر رقم 3170 تاريخ 10/12/2020
- Source
- Lebanese University
- في التعديل -
إن شركة Air France الـمسجلة بتاريخ 17/1/1948، تحت رقم 138 (بالتسجيل(، في سجل الشركات الـمساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع(
قد صرحت بتاريخ 12/11/2020، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 19183/2020، بأنها قد فوضت، بموجب «توكيل/ تفويض بالتمثيل» صادر في 19 تموز 2019، السيدMatthieu TETAUD ، الـمندوب الإقليمي للشرق الأدنى لـمصر، والعراق، والأردن، وليبيا، وسوريا، والأراضي الفلسطينية، لتمثيل الشركة تجاه الغير وأمام أي سلطة محلية (خاصة الجـمارك) في إطار انشطة الشركة لنقل الركاب وبضائع الشركة وخدمات الـمساعدة في محطات التوقف في مصر، والعراق، والأردن، ولبنان، وليبيا، وسوريا، والأراضي الفلسطينية، امتثالا لأنظمة وإجراءات الشركة، لذلك، جرى منحه الصلاحيات اللازمة الواردة في التوكيل الـمشار اليه أعلاه والـمبرم إلى أجل غير مسمى اعتبارا من الأول من آب 2019، ويمكن تعديله أو إلغاؤه في أي وقت من الأوقات.
وإشعارا بذلك أعطي هذا العلـم والخبر.