All legislation

علم وخبر Notice of association No. 3171 09/12/2020

تقليص الانشطة التجارية لفرع شركة Doka GmbH

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
3171
Date
09/12/2020
Official Gazette
Issue 11, 18/03/2021, p. 762-763
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 3171 تاريخ 09/12/2020
Source
Lebanese University

- في التعديل -

إن شركة Doka GmbH الـمسجلة بتاريخ 5/10/2002، تحت رقم 2227 (بالتسجيل(، في سجل الشركات الـمساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع(

قد صرحت بتاريخ 6/11/2020، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 18598/2020، بأنه، في ظل الركود الاقتصادي الـمستمر وعدم الاستقرار السياسي والأزمة الـمصرفية وضوابط الرأسمال والأعمال الـمشلولة والاضطرابات الاجتماعية في لبنان، والتي أصابت فرعها الـمسمى رسميا:{DoKa Branch Lebanon} ، اتخذ مجلس إدارة الشركة جملة قرارات من بينها التالي:

سيعمل الفرع على تقليص انشطته التجارية في لبنان إلى الحد الأقصى كما بدأ سابقا وسوف يقوم بـ:

أ ــ إنهاء توظيف الـموظفين الـمحليين.

ب ــ تصفية جميع أصوله الـمنقولة، بما في ذلك ايضا أصوله الثابتة.

ج ــ تسوية جميع ديونه الـمحلية سواء للسلطات الـمالية وصندوق الضمان الاجتماعي وسائر الأطراف الآخرين، الذين هم بأي شكل من الأشكال وتحت أي صفة كانت، دائني الفرع في لبنان.

د ــ إنهاء جميع الدعاوى القضائية العالقة سواء بصفة مدع أو مدعى عليه.

هـ ــ إعادة كامل مخزون الفرع اللبناني الى Doka GmbH أو إلى أي من شركاتها الفرعية أو فروعها.

و ــ إعادة كافة الأموال والأرصدة الباقية للفرع اللبناني الىDoka GmbH .

يجب أن تجري جميع هذه الأعمال تحت إشراف السيد ROBERT HAUSER والتنسيق معه، بصفته مدير الفرع التنفيذي للفرع اللبناني، والذي يحظى لأجل ذلك بكامل الصلاحيات لاتخاذ القرارات الضرورية تطبيقا لـما هو مذكور أعلاه.

وإشعارا بذلك أعطي هذا العلـم والخبر.