All legislation

مرسوم Decree No. 7613 06/04/2021

نقل إعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ رئاسة مجلس الوزراء لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7613
Date
06/04/2021
Official Gazette
Issue 14, 08/04/2021, p. 861
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7896 تاريخ 22/06/2021 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7613 تاريخ 06/04/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020(،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (تفويض الحكومة اعتبارا من اول شهر شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات على اساس القاعدة الاثني عشرية(،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

بناء على الـموافقة الإستثنائية الصادرة عن السيد رئيس الجـمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

: ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية:

من الجزء الاول:

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

130.560.000/ ل.ل.

فقط مائة وثلاثون مليون وخمسماية وستون الف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 1 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 112 ــ رئاسة مجلس الوزراء

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

لتـنـفـيـذ قـرار مجلـس شـورى الدولة رقم 713/2015 ـ 2016 تاريخ 14/6/2016

130.560.000/ ل.ل.

فقط مائة وثلاثون مليون وخمسماية وستون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 نيسان 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني