المادة 1
: ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية:
من الجزء الاول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
130.560.000/ ل.ل.
فقط مائة وثلاثون مليون وخمسماية وستون الف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 1 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 112 ــ رئاسة مجلس الوزراء
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
لتـنـفـيـذ قـرار مجلـس شـورى الدولة رقم 713/2015 ـ 2016 تاريخ 14/6/2016
130.560.000/ ل.ل.
فقط مائة وثلاثون مليون وخمسماية وستون ألف ليرة لبنانية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 7896 تاريخ 22/06/2021, article 1, 01/07/2021
صحح الخطأ الـمادي الوارد في الـمـادة الأولـى مـن الـمـرســوم رقـــم 7613 تــاريــخ 6/4/2021 بحيث تصبح كالتالي:
"يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
130.560.000ل.ل.
فقط مائة وثلاثون مليونا وخمسمائة وستون الف ليرة لبنانية
بدلا من:
"من الجزء الأول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والإستـثـنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
130.560.000ل.ل.
فقط مائة وثلاثون مليونا وخمسمائة وستون الف ليرة لبنانية".
والباقي دون تعديل.