All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1327 21/10/2020

تأسيس جمعية بإسم: «ميكسانس لبنان» {Makesense Lebanon} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1327
Date
21/10/2020
Official Gazette
Issue 6, 11/02/2021, p. 427-428
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1327 تاريخ 21/10/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: ميكسانس لبنان{Makesense Lebanon} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 20307 تاريخ 12/9/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: بيروت ــ الأشرفية ــ منطقة الأشرفية العقارية ــ العقار رقم 2647 القسم رقم 19 ــ سنتر السلطان ــ الطابق السابع.

غايتها: 1 ــ تعزيز ريادة الأعمال الاجتماعية في لبنان كأداة للتنمية الاقتصادية والثـقافية.

2 ــ التوعية الاجتماعية والبيئية وتعزيز ثقافة الحوار.

3 ــ تعريف الـمواطنين على مبدأ الـمسؤولية الاجتماعية من خلال اقامة ندوات وورشات عمل علـمية وتـثـقيفية تساهم في تعزيز قدراتهم الابداعية وفي إطلاعهم على كيفية ايجاد حلول مبتكرة ومستدامة للـمشاكل الاجتماعية والبيئية.

4 ــ تنظيم برامج وورشات عمل تساهم في تزويد رواد الأعمال الإجتماعيين بالتدريب الـمتخصص وخدمات التوجيه لـمساعدتهم على إنشاء وإدارة وتطوير وتوسيع مبادراتهم.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسات السيدات:

مايا انطوان واكيم

تاله هاني اللادقي

فندلا ثريا جلبرت القارح

ممثلة جمعية تجاه الحكومة: الآنسة مايا انطوان واكيم.

ميكسانس لبنان {Makesense Lebanon}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الأول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي