All legislation

علم وخبر Notice of association No. 3175 08/01/2021

تعيين وكيل قانوني لفرع شركة REFINITIV LIMITED

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
3175
Date
08/01/2021
Official Gazette
Issue 11, 18/03/2021, p. 763-764
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 3175 تاريخ 08/01/2021
Source
Lebanese University

- في التعديل -

إن شركة REFINITIV LIMITED الـمسجلة بتاريخ 5/9/1996، تحت رقم 1007 )بالتسجيل)، في سجل الشركات الـمساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع(

قد صرحت بتاريخ 21/12/2020، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 23274/2020، بأنها قد عينت السيدة سوزان يوسف الكوسا لتكون وكيلتها مع صلاحية القيام بالنيابة عنها بالأعمال والأمور الـمحددة في البند 2 من سند التوكيل الـمنفذ في 4/10/2020، في ما يتعلق بكافة ممتلكاتها وشؤونها في لبنان، والتي من بينها في ما خص الادارة العامة: إدارة ومراقبة وتنفيذ أعمال فرع الشركة في لبنان. يسري مفعول سند التوكيل هذا اعتبارا من تاريخ النفاذ الفعلي، ويسقط تلقائيا عند حلول أي من الأحداث التالية:

أ ــ تاريخ توقف الوكيل عن أن يكون موظفا لدى الشركة.

ب ــ حلول الذكرى الثانية لتاريخ دخول سند التوكيل الـمذكور أعلاه حيز التنفيذ.

ج ــ قيام الشركة بإرسال تبليغ خطي الى الوكيل، تعلـمه بعزل سند التوكيل الـمشار اليه أعلاه.

وإشعارا بذلك أعطي هذا العلـم والخبر.