المادة 1
يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
535.464.000 /ل.ل.
فقط خمسماية وخمسة وثلاثون مليون وأربعماية وأربعة وستون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 6 ــ وزارة الخارجية والـمغتربين
الفصل 1 ــ الادارة الـمركزية
الوظيفة 130 ــ الشؤون الخارجية
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة ليلى العقارية ش.م.ل وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 1048/2020 تاريخ 26/11/2020 .
535.464.000ل.ل.
فقط خمسماية وخمسة وثلاثون مليون وأربعماية وأربعة وستون ألف ليرة لبنانية