All legislation

مرسوم Decree No. 7598 30/03/2021

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الخارجية والـمغتربين ـ الإدارة الـمركزية لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7598
Date
30/03/2021
Official Gazette
Issue 14, 08/04/2021, p. 862-863
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7598 تاريخ 30/03/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 86 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النـافـذ حـكـمـا رقــــم 6 تـــاريـــخ 5/3/2020 )الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020),

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (تفويض الحكومة إعتبارا من أول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية(،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية،

بناء على الـموافقة الإستـثـنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

535.464.000 /ل.ل.

فقط خمسماية وخمسة وثلاثون مليون وأربعماية وأربعة وستون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 6 ــ وزارة الخارجية والـمغتربين

الفصل 1 ــ الادارة الـمركزية

الوظيفة 130 ــ الشؤون الخارجية

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة ليلى العقارية ش.م.ل وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 1048/2020 تاريخ 26/11/2020 .

535.464.000ل.ل.

فقط خمسماية وخمسة وثلاثون مليون وأربعماية وأربعة وستون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آذار 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الخارجية والـمغتربين الامضاء: شربل وهبه وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني