إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 118 تـاريـخ 30/6/1977 وتعديلاته )قانون البلديات(،
بناء على القانون رقم 280 تاريخ 8/5/2014 (اعطاء حوافز مالية للبلديات الـمحيطة بمطمر عبيه ــ عين درافيل وإعفائها من بعض الاقتطاعات والـمتوجبات الـمستحقة عليها(،
بناء على الـمادة 64 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2001),
بناء على الـمرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 وتعديلاته (تحديد اصول وقواعد توزيع اموال الصندوق البلدي الـمستقل(،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
يقتطع من اموال الصندوق البلدي الـمستقل مبلغ قدره /17.943.437.501/ل.ل. )فقط سبعة عشر مليارا وتسعماية وثلاثة واربعون مليونا واربعماية وسـبعة وثلاثـون الفا وخمسـماية وليرة لبنانية لا غير( يخصص لاعطاء البلديات الـمحيطة بمطمر عبيه ــ عين درافيل حوافز مالية عن الفترة الـممتدة من تاريخ 1/1/2014 لغاية 18/5/2016 عملا بأحكام القانون رقم 280 تاريخ 30/4/2014 .
يوزع الـمبلغ الـمقتطع بموجب الـمادة الاولى من هذا الـمرسوم على البلديات الـمستفيدة وفقا للجدول التالي:
اسـم البلدية
الـمبلغ
عبيه ــ عين درافيل
6.669.336.473 ل.ل.
بعورتا
1.554.739.048 ل.ل.
عرمون
971.936.198 ل.ل.
عين كسور
971.936.198 ل.ل.
البنيه
971.936.198 ل.ل.
البساتين
971.936.198 ل.ل.
كفرمتى
971.936.198 ل.ل.
دقون
971.936.198 ل.ل.
الدامور
971.936.198 ل.ل.
الناعمة
971.936.198 ل.ل.
الشويفات
971.936.198 ل.ل.
الـمشرف
971.936.198 ل.ل.
يتوجب على البلديات الـمستفيدة من طمر نفاياتها في مطمر عبيه ــ عين درافيل إيفاء الصندوق البلدي الـمستقل الـمبالغ الـموزعة بموجب هذا الـمرسوم على ان تقتطع من حصص عائداتها من الصندوق بالنسبة والتناسب بحسب الكميات التي جمعت من كل منها كما يبينها الجدول الذي اعده مجلس الانماء والاعمار واودعه مديرية الخزينة في وزارة الـمالية لهذه الغاية.
يعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 1 نيسان 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني