All legislation

علم وخبر Notice of association No. 3178 02/02/2021

تعيين مدير لفرع شركة General Electric International

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
3178
Date
02/02/2021
Official Gazette
Issue 11, 18/03/2021, p. 764
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 3178 تاريخ 02/02/2021
Source
Lebanese University

- في التعديل -

إن شركة General Electric International الـمسجلة بتاريخ 30/7/1963، تحت رقم 313 (بالتسجيل)، في سجل الشركات الـمساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات )فرع(

قد صرحت بتاريخ 5/1/2021، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 143/2021، بأنها قد عينت وأقامت السيدين جورج جلبوط، وشهيد دغفل، مجتمعين ومنفردين )و/أو)، بصفة وكيليها الحقيقيين والقانونيين وتخويلهما كامل الصلاحية والسلطة للقيام باسم فرع الشركة في لبنان وبالنيابة عنه بجملة أمور من بينها التصرف بصفة مدير هذا الفرع والـممثل القانوني له. وذلك بموجب وكالة نُظمت في 27/7/2020، وتسري من تاريخ السريان، وتبقى سارية الـمفعول بخصوص أي وكيل معين لحين حلول أي من الحالات الآتية (أليها يأتي أولا أو يسبق):

(1) مرور ثلاثة أعوام على تاريخ السريان،

(2) فسخ وكالة تعيين الوكيل الـمذكورة أعلاه خطيا،

(3) إما وبحسب الحالة (أ) أن الوكيل لـم يعد موظفا لدى الشركة أو أي من الشركات الـمنضمة أليها أو (ب) أو في حال توظيف الوكيل من قبل فريق ثالث مكلف بتوفير الخدمات الى الشركة ولـم يعد الوكيل موظفا من قبل هذا الفريق الثالث أو لـم يعد هذا الأخير مكلفا بتزويد الخدمات من قبل الشركة.

وإشعار بذلك أعطي هذا العلـم والخبر.