المادة 1
عُدِّل اسم مدرسة التدريب الـمهني الخاصة القائمة على العقار رقم 6909 من منطقة الشياح العقارية )قضاء بعبدا)، بحيث يصبح «الاكاديمية اللبنانية للـمهارات والفنون» بدلا من «التدريب الكشفي والفني»
والباقي بدون تعديل
مرسوم Decree No. 7602 30/03/2021
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة(،
بناء على الـمرسومين رقم 3248 تاريخ 18/4/2016 ورقم 2471 تاريخ 9/3/2018 (الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في الشياح ــ قضاء بعبدا بإسم «التدريب الكشفي والفني»)، والترخيص بإنشاء اختصاصات،
بناء على الإستدعاء الـمقدم من جمعية كشافة الـمهدي والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني تحت الرقم 4040/6 تاريخ 16/6/2020 والـمتضمن طلب تعديل اسم مدرسة التدريب الـمهني الخاصة الـمذكورة اعلاه،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي.
يرسم ما يأتي:
عُدِّل اسم مدرسة التدريب الـمهني الخاصة القائمة على العقار رقم 6909 من منطقة الشياح العقارية )قضاء بعبدا)، بحيث يصبح «الاكاديمية اللبنانية للـمهارات والفنون» بدلا من «التدريب الكشفي والفني»
والباقي بدون تعديل
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 آذار 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: طارق الـمجذوب