All legislation

قرار Decision No. 45 11/03/2021

حل وتصفية الجمعية التعاونية لتربية الأبقار في بكونا (بلاط جبيل) م.م.

Type
قرار · Decision
Number
45
Date
11/03/2021
Official Gazette
Issue 12, 25/03/2021, p. 827-828
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 45 تاريخ 11/03/2021
Source
Lebanese University

إن الـمدير العام للتعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،

بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الأولى من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية(،

بناء على اقتراح رئيس دائرة الإعداد والتدريب الفني،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحلّ الجمعية التعاونية لتربية الأبقار في بكونا (بلاط جبيل) م.م. الـمؤسـسة بموجب القرار رقم 7/2ت تاريخ 21/2/1985، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 350/1 تاريخ 28/9/1985، ويُعين الـمهندس غابي أبي عبد الله مصفيا لها، ويُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11/3/2021 الـمدير العام للتعاونيات م. غلوريا أبو زيد