إن الـمدير العام للتعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،
بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الأولى من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية(،
بناء على اقتراح رئيس دائرة الإعداد والتدريب الفني،
يقرر ما يأتي:
المواد
تُحلّ الجمعية التعاونية لتربية الأبقار في بكونا (بلاط جبيل) م.م. الـمؤسـسة بموجب القرار رقم 7/2ت تاريخ 21/2/1985، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 350/1 تاريخ 28/9/1985، ويُعين الـمهندس غابي أبي عبد الله مصفيا لها، ويُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11/3/2021
الـمدير العام للتعاونيات
م. غلوريا أبو زيد