All legislation

قرار Decision No. 183 30/03/2021

تمديد مهل بعض الاجراءات الضريبية

Type
قرار · Decision
Number
183
Date
30/03/2021
Official Gazette
Issue 14, 08/04/2021, p. 864-865
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 183 تاريخ 30/03/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية( لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على قرار التعبئة العامة الذي قضى بالإقفال العام بسبب جائحة كورونا اعتباراً من 14/01/2021 ولغاية 24/01/2021 ضمنا، الـممدد لغاية 07/02/2021 ضمنا بموجب القرار رقم 46/م ص تاريخ 21/01/2021،

بناء على القرار رقم 96/م ص تاريخ 06/02/2021 الـمتعلق بتحديث استراتيجية مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

بقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 30/04/2021 ضمنا، أحكام القررات التالية:

ــ القرار رقم 51/1 تايخ 15/02/2021 الـمتعلق بتمديد مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الاجمالي (ر7) من أعمال سنة 2020، وتأدية الضريبة في حال توجبها.

ــ القرار رقم 52/1 تاريخ 15/02/2021 الـمتعلق بتمديد مهلة تقديم التصريح الشهري بضريبة الدخل عن الفوائد والعائدات والإيرادات الخاضعة للـمادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها عن شهر كانون الثاني من سنة 2021 وتأدية الضريبة الـمتوجبة عليها.

ــ القرار رقم 53/1 تاريخ 15/02/2021 الـمتعلق بتمديد مهلة تقديم التصريح عن الرسم الـمقطوع على بيع الطاقة من قبل أصحاب الـمولدات الكهربائية ومهلة تسديده عن سنة 2021 .

ــ القرار رقم 54/1 تاريخ 15/02/2021 الـمتعلق بتمديد مهلة تقديم التصريح عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية ومختلف إيرادات رؤوس الأموال الأجنبية الأخرى التي يتوجب على أصحابها التصريح عنها عن سنة 2020 .

ــ القرار رقم 55/1 تاريخ 15/02/2021 الذي مددت بموجبه أحكام القرارات التالية:

1 ــ القرار رقم 11/1 تاريخ 13/01/2021 الـمتعلق بتمديد مهلة تقديم بيانات الفصل الرابع لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2020 وتأدية الضريبة العائدة لها.

2 ــ القرار رقم 12/1 تاريخ 13/01/2021 الـمتعلق بتمديد مهلة تقديم التصريح عن إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة غير الخاضعة لضريبة الـمادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها عن الفصل الرابع من العام 2020 وتأدية الضريبة الـمتوجبة عليها.

3 ــ القرار رقم 13/1 تاريخ 13/01/2021 الـمتعلق بتمديد مهلة تقديم التصريح الشهري بضريبة الدخل عن الفوائد والعائدات والإيرادات الخاضعة للـمادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها عن شهر كانون الأول من سنة 2020 وتأدية الضريبة الـمتوجبة عليها.

4 ــ القرار رقم 14/1 تاريخ 13/01/2021 الـمتعلق بتمديد مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة الـمضافة عن الفصل الرابع من سنة 2020 وبيانات وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل وتأدية الضريبة العائدة لها.

5 ــ القرار رقم 15/1 تاريخ 13/01/2021 الـمتعلق بتمديد مهلة بعض تصاريح الضرائب غير الـمباشرة.

6 ــ القرار رقم 30/1 تاريخ 25/01/2021 تمديد مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي عن سنة 2020 لـمكلفي ضريبة الدخل على اساس الربح الـمقطوع وللـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها.

7 ــ القرار رقم 46/1 تاريخ 08/02/2021 الـمتعلق بتمديد مهلة تقديم التصريح عن الـمبالغ الـمستحقة للأشخاص غير الـمقيمين عن الفصل الرابع من العام 2020 من قبل الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية الـمشغلة والشركات الـمشغلة من غير أصحاب الحقوق والـمقاولين الثانويين والـمتعاقدين الثانويين ومهلة تأدية الضريبة الـمتوجبة عن تلك الـمبالغ.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

30 آذار 2021 وزير الـمالية د. غازي وزني