All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1346 26/10/2020

تأسيس جمعية بإسم: «محمد خالد حسونة الخيرية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1346
Date
26/10/2020
Official Gazette
Issue 6, 11/02/2021, p. 430-431
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1346 تاريخ 26/10/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «محمد خالد حسونة الخيرية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 19935 تاريخ 6/9/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

محمد خالد حسونة الخيرية

مركزها: بيروت ــ الظريف ــ شارع مدحت باشا ــ ملك حسونة ــ الطابق الأرضي

غايتها: 1 ــ تقديم الخدمات الاجتماعية دون ان يكون الهدف جني الربح الـمادي.

2 ــ العمل على رفع الـمستوى الاجتماعي والانمائي في الـمجتمع اللبناني من خلال مساعدة الـمواطنين على التوجيه العملي والتـقني والثقافي.

3 ــ تقديم الخدمات الطبية والانسانية والتربوية للـمواطنين على اختلاف مناطقهم.

4 ــ العمل على نشر العلـم والـمعرفة بين طبقات الـمجتمع.

5 ــ توفير الأمن النفسي والاجتماعي للأيتام والفقراء الـمسجلين في الجمعية.

6 ــ تقديم الدعم الـمادي لهؤلاء الأيتام والفقراء من أجل توفير حياة كريمة لهم عبر مساعدات تقدم لهم مباشرة.

7 ــ مساعدة الايتام والفقراء في مسيرتهم التعليمية عبر مراحلها الـمختلفة.

8 ــ توفير الرعاية الصحية والعلاج الطبي الـمناسب للأيتام والفقراء الـمسجلين في الجمعية.

9 ــ رفع الـمعاناة عن الـمواطنين بإيصال الـمعونات اليهم.

10 ــ كفالة الايتام والأرامل.

11 ــ رفع الـمستوى الصحي بين الطبقات الفقيرة من جميع الطوائف.

12 ــ الإعتناء بصحة الـمريض عن طريق الـمعالجة الـمجانية.

13 ــ مكافحة الأمراض والأوبئة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ربيع محمد حسونه

نورا ربيع حسونه

هند سعد اسطـه

عبد الله محمد حسونه

سهى محمد رمضان قباني

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الله محمد حسونه.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الأول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي