المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
محمد خالد حسونة الخيرية
مركزها: بيروت ــ الظريف ــ شارع مدحت باشا ــ ملك حسونة ــ الطابق الأرضي
غايتها: 1 ــ تقديم الخدمات الاجتماعية دون ان يكون الهدف جني الربح الـمادي.
2 ــ العمل على رفع الـمستوى الاجتماعي والانمائي في الـمجتمع اللبناني من خلال مساعدة الـمواطنين على التوجيه العملي والتـقني والثقافي.
3 ــ تقديم الخدمات الطبية والانسانية والتربوية للـمواطنين على اختلاف مناطقهم.
4 ــ العمل على نشر العلـم والـمعرفة بين طبقات الـمجتمع.
5 ــ توفير الأمن النفسي والاجتماعي للأيتام والفقراء الـمسجلين في الجمعية.
6 ــ تقديم الدعم الـمادي لهؤلاء الأيتام والفقراء من أجل توفير حياة كريمة لهم عبر مساعدات تقدم لهم مباشرة.
7 ــ مساعدة الايتام والفقراء في مسيرتهم التعليمية عبر مراحلها الـمختلفة.
8 ــ توفير الرعاية الصحية والعلاج الطبي الـمناسب للأيتام والفقراء الـمسجلين في الجمعية.
9 ــ رفع الـمعاناة عن الـمواطنين بإيصال الـمعونات اليهم.
10 ــ كفالة الايتام والأرامل.
11 ــ رفع الـمستوى الصحي بين الطبقات الفقيرة من جميع الطوائف.
12 ــ الإعتناء بصحة الـمريض عن طريق الـمعالجة الـمجانية.
13 ــ مكافحة الأمراض والأوبئة.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
ربيع محمد حسونه
نورا ربيع حسونه
هند سعد اسطـه
عبد الله محمد حسونه
سهى محمد رمضان قباني
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الله محمد حسونه.