إن مدير عام التعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،
بناء على الـمادة 49 من مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الأولى منها،
بناء على اقتراح دائرة التعاون في جبل لبنان.
يقرر ما يأتي:
المواد
تُحلّ الجمعية التعاونية الزراعية في قهمز قضاء جبيل م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 33/2ت تاريخ 3/11/1986 ، والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 385/1 تاريخ 5/1/1987 ، ويُعين الـمهندس كابي أبي عبد الله مصفيا لها، ويُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/3/2021
مدير عام التعاونيات
الـمهندس غلوريا أبو زيد