إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )قانون ضريبة الدخل(،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية( لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
بناء على قـرار التعبئة العامة الذي قضى بالإقفال العام بسبب جائحة كورونا اعتباراً من 14/01/2021 ولغاية 24/01/2021 ضمنا، الـممدد لغاية 07/02/2021 ضمنا بموجب القرار رقم 46/م ص تاريخ 21/01/2021،
بناء على القرار رقم 96/م ص تاريخ 06/02/2021 الـمتعلق بتحديث استراتيجية مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
تمدد لغاية 30/04/2021 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي )النموذج م18( عن سنة 2020 لـمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من الأفراد وشركات الأشخاص والـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.
30 آذار 2021
وزير الـمالية
د. غازي وزني