All legislation

قرار Decision No. 47 11/03/2021

حل وتصفية الجمعية التعاونية الزراعية في معاصر الشوف م.م.

Type
قرار · Decision
Number
47
Date
11/03/2021
Official Gazette
Issue 12, 25/03/2021, p. 828
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 47 تاريخ 11/03/2021
Source
Lebanese University

إن مدير عام التعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين مدير عام(،

بناء على الـمادة 49 من مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الأولى منها،

بناء على اقتراح دائرة التعاون في جبل لبنان،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحل الجمعية التعاونية الزراعية في معاصر الشوف م.م. الـمؤسـسـة بموجب القرار رقم 27/13 تاريخ 18/12/1972 ، والـمسجلة لدى الـمـديـريـة الـعـامـة للتعاونيات الرقم 67/1 تاريخ 21/2/1973، ويُعين الـمهندس كابي أبي عبد الله مصفيا لها، ويُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/3/2021 مدير عام التعاونيات الـمهندس غلوريا أبو زيد