ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على بـيـان العـلـم والخـبـر رقــم 819 تـاريــخ 22/5/2010
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «حصاد» الـمتعلق بتعديل مركزها وغايتها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشـتـركـة برقم 4992 تاريخ 7/3/2017,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم ومركز الجمعية الـمسماة:
«حصاد» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 819 تاريخ 22/5/2010.
وأصبحت على النحو التالي:
مركزها: الجية ــ شارع اللواء احمد الحاج ــ قضاء الشوف.
بدلا من:
مزبود ــ فريسين ــ الشارع العام ــ قرب الـمستوصف العسكري ــ العقار رقم 78 ــ قضاء الشوف.
غايتها: 1 ــ تجهد الجمعية على إقامة مركز ثقافي يتضمن تأسيس نادي ثقافي ومكتبة وقاعة محاضرات.
2 ــ العمل على تقديم الخدمات الصحية والطبية من خلال إنشاء مستوصف أو مستشفى لـمساعدة الـمحتاجين.
3 ــ السعي مع الجهات الرسمية وغير الرسمية للـمساعدة في تأسيس مدارس ومعاهد وجامعات.
4 ــ تأسيس مراكز للعمل الخيري الإجتماعي وإقامة دورات التوعية.
5 ــ خدمة الـمحتاجين والعمل على تعزيز دور الـمرأة وحماية الطفولة.
بدلا من:
1 ــ تجهد الجمعية على اقامة مركز ثقافي ومكتبة وقاعة محاضرات.
2 ــ العمل على تقديم الخدمات الصحية والطبية من خلال إنشاء مستوصف أو مستشفى لـمساعدة الـمحتاجين.
3 ــ السعي مع الجهات الرسمية وغير الرسمية للـمساعدة في تأسيس مدارس ومعاهد وجامعات.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذح الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 تشرين الثاني 2020
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي