إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل حكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 31 تــاريــخ 18/1/1955 (تنظيم وزارة الزراعة) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـــم 97 تــاريــخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الـملاك وسلسلة رتب ورواتب الـموظفين الفنيين فيه) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية(،
بناء على القرار رقم 557/1 تاريخ 18/11/2020 )الوقاية من دخول وانتشار فيروس فاكهة الورد البني Tomato brown (ToBRFV) rugose fruit virus في بذور زرع البندورة والفليلفة الـمستوردة(.
وبالنظر الى اللائحة التنفيذية للـمفوضية الاوروبية رقم 74/2021 تاريخ 26/01/2021 )تعديل اللائحة التنفيذية للـمفوضية الأوروبية رقم 2020/1191 الـمتعلقة بفرض التدابير الآيلة الى تفادي دخول وانتشار فيروس فاكهة الورد البني للبندورة في الاتحاد الاوروبي(
وبعد استشارة مجلـس شـورى الدولة )الرأي رقم 69/2020 ــ 2021 تاريخ 23/2/2021،
يقرر ما يأتي:
المواد
يضاف الى الـمادة الأولى من القرار 557/1 تاريخ 18/11/2020، البند الرابع:
4 ــ تعفى بذور البندورة الـمستوردة والتي تم حصادها قبل 15/8/2020 من الشروط الواردة في البنود رقم 1 و3 مـن الـمادة الاولى مـن القـرار 557/1 تـاريــــخ 18/11/2020 وذلك لغاية 31 كانون الاول 2021 ضمنا، على ان يذكر في الشهادة الصحية الزراعية الـمرفقة بالارسالية الـمستوردة وفي خانة الاعلان الاضافي عبارة:
“تم حصاد البذار قبل تاريخ 15 آب 2021 وبأن شتول الامهات أو بذور الزرع الـمستحصل عليها من هذه الشتول خضعت لتحليل RT0PCR وثبت خلوها من فيروس ToBRFV" بالاضافة الى الـمعلومات الـمتوافرة لدى الـمورد والتي تؤمن تتبع موقع انتاج شتول الامهات.
يعمل بهذا القرار فـور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 17/3/2021
وزير الزراعة
د. عباس مرتضى