All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1397 06/11/2020

تعديل لبيان العلـم والخبر رقم: 1115 تاريخ 20/9/2008 للجمعية الـمسماة: «جمعية التضامن النسائي في رأس بعلبك»

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1397
Date
06/11/2020
Official Gazette
Issue 6, 11/02/2021, p. 434-435
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1397 تاريخ 06/11/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخبر رقــم 1115 تــاريــخ 20/9/2008،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «جمعية التضامن النسائي في رأس بعلبك» الـمتعلق بتعديل غايتها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 5192 تاريخ 8/3/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل غاية الجمعية الـمسماة:

جمعية التضامن النسائي في رأس بعلبك الحـائـزة عـلـى بـيـان العلـم والخبر رقم 1115 تاريخ 20/9/2008 .

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1 ــ تعزيز دور الـمرأة للـمشاركة في إتخاذ القرار.

2 ــ تطوير وضع الـمرأة الإقتصادي.

3 ــ توعية النساء حول القضايا الإجتماعية والثقافية والصحية.

4 ــ توفير الرعاية الإجتماعية للأطفال والـمسنين وذوي الحاجات الخاصة.

5 ــ تعزيز معرفة الـمرأة الريفية بالشأن السياحي ومشاركتها في تنظيم الـمهرجانات والنشاطات ذات الصلة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلا من:

1 ــ تعزيز دور الـمرأة للـمشاركة في إتخاذ القرار.

2 ــ تطوير وضع الـمرأة الإقتصادي.

3 ــ توعية النساء حول القضايا الإجتماعية والثقافية والصحية.

4 ــ توفير الرعاية الإجتماعية للأطفال والـمسنين وذوي الحاجات الخاصة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذح الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تشرين الثاني 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي