All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1406 09/11/2020

تأسيس جمعية بإسم: «تياب العيد»

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1406
Date
09/11/2020
Official Gazette
Issue 6, 11/02/2021, p. 435-436
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1406 تاريخ 09/11/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «ثياب العيد» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 3052 تاريخ 8/2/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

تياب العيد

مركزها: بيروت ــ بدارو ــ بناية خاناميريان ــ الطابق الخامس.

غايتها: 1 ــ مساعدة الـمحتاجين والفقراء في كافة الـمجالات.

2 ــ تقديم الـملابس والكسوة والـمونة الغذائية.

3 ــ تقديم الـمساعدة لتأمين الكتب الـمدرسية والقرطاسية وكل ما يتم التبرع به الناس والهيئات والـمؤسسات من اجل مساعدة ابناء الـمجتمع ذوي الدخل الـمتدني.

4 ــ الحد من مشكلة الفقر من خلال تأمين الـمبالغ الـمادية للأسر الـمحتاجة.

5 ــ تقديم النصح والـمشورة لأفراد الـمجتمع الـمحلي في الأمور القانونية الـمتعلقة بحقوق الإنسان والقضايا الـمجتمعية.

6 ــ تعزيز مفهوم العمل الإجتماعي التطوعي لدى أفراد الـمجتمع الـمحلي.

7 ــ زيادة الرحمة في الـمجتمعات الإنسانية من خلال تعزيز مفهوم التبرع والعطاء لـمساعدة الأسر الأقل دخلا.

8 ــ تأهيل الـمنازل والبيوت غير الصالحة للسكن.

9 ــ تنظيم الورش والدورات التدريبية في كافة الـمجالات.

10 ــ تنظيم الاحتفالات والـمناسبات الإنسانية لكافة الأعمار.

11 ــ تقديم العون والـمساعدة لكافة الأعمار صغارا وكبارا ذكورا وإناثا.

12 ــ تقديم الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم في الإندماج بالـمجتمع.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

دارين حسن قباني

همام خالد الـمصري

بهجت عبد الـمعين سعد

شيرين حسن قباني

ميرا عصام عيتاني

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامية دارين حسن قباني.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الثاني 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي