المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
تياب العيد
مركزها: بيروت ــ بدارو ــ بناية خاناميريان ــ الطابق الخامس.
غايتها: 1 ــ مساعدة الـمحتاجين والفقراء في كافة الـمجالات.
2 ــ تقديم الـملابس والكسوة والـمونة الغذائية.
3 ــ تقديم الـمساعدة لتأمين الكتب الـمدرسية والقرطاسية وكل ما يتم التبرع به الناس والهيئات والـمؤسسات من اجل مساعدة ابناء الـمجتمع ذوي الدخل الـمتدني.
4 ــ الحد من مشكلة الفقر من خلال تأمين الـمبالغ الـمادية للأسر الـمحتاجة.
5 ــ تقديم النصح والـمشورة لأفراد الـمجتمع الـمحلي في الأمور القانونية الـمتعلقة بحقوق الإنسان والقضايا الـمجتمعية.
6 ــ تعزيز مفهوم العمل الإجتماعي التطوعي لدى أفراد الـمجتمع الـمحلي.
7 ــ زيادة الرحمة في الـمجتمعات الإنسانية من خلال تعزيز مفهوم التبرع والعطاء لـمساعدة الأسر الأقل دخلا.
8 ــ تأهيل الـمنازل والبيوت غير الصالحة للسكن.
9 ــ تنظيم الورش والدورات التدريبية في كافة الـمجالات.
10 ــ تنظيم الاحتفالات والـمناسبات الإنسانية لكافة الأعمار.
11 ــ تقديم العون والـمساعدة لكافة الأعمار صغارا وكبارا ذكورا وإناثا.
12 ــ تقديم الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم في الإندماج بالـمجتمع.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
دارين حسن قباني
همام خالد الـمصري
بهجت عبد الـمعين سعد
شيرين حسن قباني
ميرا عصام عيتاني
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامية دارين حسن قباني.