All legislation

قرار Decision No. 17 24/02/2021

الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأسمدة الزراعية لصالح شركة ضاهر للتنمية الزراعية ضادكو ش.م.ل. DAHER Agri.Develop.Co. DADCO S.A.L

Type
قرار · Decision
Number
17
Date
24/02/2021
Official Gazette
Issue 11, 18/03/2021, p. 767-768
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 17 تاريخ 24/02/2021
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة(،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية(،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة(،

بناء على القرار رقم 469/1 تاريخ 30/5/2016 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة(،

بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة(،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية، الـمقدم من شركة ضاهر للتنمية الزراعية ضادكو ش.م.ل. الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 7714/4 تاريخ 9/11/2020 وفي السجل الرسمي للـمهنة رقم 579/استيراد،

بناء على الكشف الـمحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 19/11/2020،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 39 تاريخ 22/2/2021،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة ضاهر للتنمية الزراعية ضادكو ش.م.ل.،

الكائنة على العنوان التالي: الفرزل ــ قضاء زحلة ــ عقار رقم 1157 .

عنوان الـمستودع: الفرزل ــ قضاء زحلة ــ عقار رقم 1162 ــ محلة قلة.

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 1/469 تاريخ 30/5/2016، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الأسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

* الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل(

* الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة )وزارة العمل(

* القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقـم 8735 تـاريـخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة).

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والانظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 24/2/2021 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود