All legislation

قرار Decision No. 78 29/03/2021

تشكيل هيئة فخرية عليا لرعاية شؤون محمية حرش الضيعة ـ الـمتين

Type
قرار · Decision
Number
78
Date
29/03/2021
Official Gazette
Issue 14, 08/04/2021, p. 868-869
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 78 تاريخ 29/03/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 )تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون 558 تاريخ 24/7/1996 )الغابات الـمحمية(.

بناء على القرار رقم 456/1 تاريخ 8/6/2018 اعلان "حرش الضيعة"-غابة محمية في الـمتين.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تشكل هيئة فخرية عليا لرعاية شؤون محمية «حرش الضيعة» ــ الـمتين من السادة: ;

ــ وزير الزراعة رئيسا

ــ تجف جرجس ممثل عن وزارة البيئة

ــ قائمقام الـمتن مارلين حداد ممثل عن وزارة الداخلية والبلديات

ــ د. غابي خلف ممثل عن الـمجلس الوطني للبحوث العلـمية

ــ شانتال ابو عقل ممثل عن نادي الـمتين الرياضي

ــ مايا نعمة ممثل عن جمعية التحريج في لبنان

ــ جاكي قرداحي ممثل عن جمعية درب الجبل اللبناني

ــ فارس الـمعلوف ممثل عن تعاونية الـمنارة الزراعية

ــ م. جورج الخوري ممثل عن وزارة الزراعة

ــ ريتا يوسف معلوف ممثل عن البلديات

ــ مارون ناكوزي مختار بلدة الـمتين

ــ وليد القنطار مختار بلدة الـمتين

ــ كريستل ابي عقل جيولوجية

ــ وائل هاني محامي

ــ د. غابي ابو سليمان

ــ د. ريتا معوض دكتورة في البيئة وعلـم الاحياء البحرية

ــ كريستوف الياس جوزف مارون ماجستير في الدراسات البيئية ــ الـمدن والاستدامة

مهمتها رعاية شؤون الغابة الـمحمية والاشراف على حسن التعامل بين اهالي القضاء وكيان الغابة الـمحمية وحرمها والتنسيق بين الـمتطوعين والحث على الـمحافظة على الغابة الـمحمية وعلى انمائها.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 29/3/2021 وزير الزراعة عباس مرتضى