All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1408 09/11/2020

تعديل العلـم والخبر رقم: 1680 تاريخ 5/10/2010 وتعديله برقم 1739 تاريخ 24/10/2011 للجمعية الـمسماة: «شيلد» {Shield} مركزها: صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1408
Date
09/11/2020
Official Gazette
Issue 6, 11/02/2021, p. 436-437
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1408 تاريخ 09/11/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخبر رقـــم 1680 تـــاريـــخ 5/10/2010 وتعديله برقم 1739 تاريخ 24/10/2011,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: شيلد{Shield} الـمتعلق بتعديل غايتها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 8739 تاريخ 11/6/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل غاية الجمعية الـمسماة: شيلد{Shield} الحائـزة عـلـى بـيـان العـلـم والخبر برقم 1680 تاريخ 5/10/2010 وتعديله برقم 1739 تاريخ 24/10/2011

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: ــ هي جمعية إنسانية ملتزمة:

ــ قضايا حقوق الإنسان.

ــ مساعدة ضحايا الكوارث الطبيعية والنزاعات الـمسلحة.

ــ العمل على تفعيل الـمجتمع اللبناني ونشر ثقافة التعاون العالـمي.

ــ الحدّ من مخاطر الألغام ومخلفات الحروب القابلة للإنفجار عن طريق إزالتها، التوعية من مخاطرها ومساعدة ضحاياها.

إن وزارة الدفاع الـمدني لا مانع لديها من الـموافقة على تعديل أهداف الجمعية، على أن تستحصل بعدها على وثيقة إعتماد من الـمركز اللبناني للاْعمال الـمتعلقة بالألغام في حال رغبتها العمل في لبنان.

على ان تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الأجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلا من:

ــ هي جمعية إنسانية ملتزمة قضايا حقوق الإنسان ومساعدة ضحايا الكوارث الطبيعية والنزاعات الـمسلحة، وتعمل على تفعيل الـمجتمع اللبناني من اجل تطوير ونشر ثقافة التعاون العالـمي.

على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذح الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الثاني 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي