All legislation

قرار Decision No. 49 11/03/2021

حل وتصفية الجمعية التعاونية الزراعية في منطقة الحروف - قضاء جبيل م.م

Type
قرار · Decision
Number
49
Date
11/03/2021
Official Gazette
Issue 12, 25/03/2021, p. 829
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 49 تاريخ 11/03/2021
Source
Lebanese University

إن مدير عام التعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين مدير عام(،

بناء على الـمادة 49 من مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الأولى منها،

بناء على اقتراح دائرة التعاون في جبل لبنان،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحل الجمعية التعاونية الزراعية في منطقة الحروف ــ قضاء جبيل م.م. الـمؤسسة بموجب القراررقم 40/2ت تاريخ 8/9/1977، والـمسجلة لدى الـمـديرية العامـة للتعاونيات بالرقـم 1/132 تـاريــخ 14/10/1977، ويُعين الـمهندس كابي أبي عبدالله مصفيا لها، ويُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/3/2021 مدير عام التعاونيات الـمهندس غلوريا أبو زيد