All legislation

قرار Decision No. 81 30/03/2021

تشكل اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر استيراد الـمانجا من دولة غانا

Type
قرار · Decision
Number
81
Date
30/03/2021
Official Gazette
Issue 14, 08/04/2021, p. 870-871
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 81 تاريخ 30/03/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 31 تــاريــخ 18/1/1955 (تنظيم وزارة الزراعة) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 97 تــاريــخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الـملاك وسلسلة رتب ورواتب الـموظفين الفنيين فيه) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية(،

ولغرض تقييم مخاطر دخول وانتشار بعض الآفات الحجرية التي يمكن ان ترافق استيراد الـمانجا من دولة غانا واقتراح تدابير الصحة النباتية الـمناسبة لاستيراد لذلك،

بناء على الـمعلومات التي وردتنا من منظمة وقاية النبات في غانا )استمارة تحليل الـمخاطر(،

بناء على اقـتـراح مديرية الثروة الزراعية رقم 2496/4 تاريخ

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تشكل لجنة في وزارة الزراعة تتألف من:

مدير الثروة الزراعية رئيسا

رئيس مصلحة وقاية النبات عضوا

رئيس مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي عضوا

رئيس دائرة وقاية الـمزروعات عضوا

رئيس دائرة الحجر الصحي الزراعي عضوا مقرراً

رئيس دائرة التصدير والاستيراد عضوا عضوا ; رئيس مركز الحجر الصحي الزراعي ــ مرفأ بيروت عضوا

رئيس مركز الحجر الصحي الزراعي ــ مطار رفيق الحريري الدولي عضوا

الـمهندس حسين نصرالله عضوا

ثلاثة باحثين من مصلحة الابحاث العلـمية الزراعية (في علـم: الحشرات، الفطريات، البكتيريا) أعضاء

المادة 2

تكلف اللجنة القيام بالـمهام التالية:

ــ تقييم مخاطر دخول الآفات عند استيراد الـمانجا من دولة غانا باستخدام النموذج الـمعتمد عالـميا بذلك

ــ تقييم الاجراءات الـمعتمدة من قبل منظمة وقاية النبات في غانا وفقا للـمعلومات التي وردتنا من قبل منظمة وقاية النبات في غانا (استمارة تحليل الـمخاطر(

ــ اقتراح تدابير الصحة النباتية عند استيراد الـمانجا من غانا بما يمنع دخول وانتشار الآفات الحجرية

المادة 3

تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها وترفع تقريرا بنهاية عملها الى معالي وزير الزراعة.

المادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 30/3/2021 وزير الزراعة د. عباس مرتضى