ان وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 31 تــاريــخ 18/1/1955 (تنظيم وزارة الزراعة) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 97 تــاريــخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الـملاك وسلسلة رتب ورواتب الـموظفين الفنيين فيه) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية(،
ولغرض تقييم مخاطر دخول وانتشار بعض الآفات الحجرية التي يمكن ان ترافق استيراد الـمانجا من دولة غانا واقتراح تدابير الصحة النباتية الـمناسبة لاستيراد لذلك،
بناء على الـمعلومات التي وردتنا من منظمة وقاية النبات في غانا )استمارة تحليل الـمخاطر(،
بناء على اقـتـراح مديرية الثروة الزراعية رقم 2496/4 تاريخ
يقرر ما يلي:
المواد
تشكل لجنة في وزارة الزراعة تتألف من:
مدير الثروة الزراعية رئيسا
رئيس مصلحة وقاية النبات عضوا
رئيس مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي عضوا
رئيس دائرة وقاية الـمزروعات عضوا
رئيس دائرة الحجر الصحي الزراعي عضوا مقرراً
رئيس دائرة التصدير والاستيراد عضوا عضوا ; رئيس مركز الحجر الصحي الزراعي ــ مرفأ بيروت عضوا
رئيس مركز الحجر الصحي الزراعي ــ مطار رفيق الحريري الدولي عضوا
الـمهندس حسين نصرالله عضوا
ثلاثة باحثين من مصلحة الابحاث العلـمية الزراعية (في علـم: الحشرات، الفطريات، البكتيريا) أعضاء
تكلف اللجنة القيام بالـمهام التالية:
ــ تقييم مخاطر دخول الآفات عند استيراد الـمانجا من دولة غانا باستخدام النموذج الـمعتمد عالـميا بذلك
ــ تقييم الاجراءات الـمعتمدة من قبل منظمة وقاية النبات في غانا وفقا للـمعلومات التي وردتنا من قبل منظمة وقاية النبات في غانا (استمارة تحليل الـمخاطر(
ــ اقتراح تدابير الصحة النباتية عند استيراد الـمانجا من غانا بما يمنع دخول وانتشار الآفات الحجرية
تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها وترفع تقريرا بنهاية عملها الى معالي وزير الزراعة.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 30/3/2021
وزير الزراعة
د. عباس مرتضى