All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1426 11/11/2020

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية مساندة الـمصابين بمرض رئوي نادر» {ASMARR} Association de Soutien aux Malades Atteints de Maladies Respiratoires Rares} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1426
Date
11/11/2020
Official Gazette
Issue 6, 11/02/2021, p. 437-438
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1426 تاريخ 11/11/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: جمعية مساندة الـمصابين بمرض رئوي نادر

{ASMARR} Association de Soutien aux Malades Atteints de Maladies Respiratoires Rares}

والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 22638 تاريخ 27/11/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

جمعية مساندة الـمصابين بمرض رئوي نادر

مركزها: بيروت ــ الاشرفية ــ قرب مستشفى اوتيل ديو ــ العقار رقم 2160 ــ القسم رقم 6 ــ بناية تور باستور ــ ملك زينة عون ــ الطابق الثاني.

غايتها: غاية هذه الجمعية هي مساندة الـمصابين بالأمراض الرئوية النادرة والـمزمنة من دون اي تمييز فيما بينها. لتحقيق هذه الغاية تسعى الجمعية الى تحقيق الاهداف التالية:

1 ــ توعية الـمجتمع بشكل عام وبشكل خاص العلـمي والطبي على الامراض الرئوية النادرة والـمزمنة.

2 ــ دعم الـمرضى وعائلاتهم ومساعدتهم على مواجهة هذه الامراض عبر تـنمية قدراتهم، وإرشادهم.

3 ــ العمل على خلق شبكة من الـمرضى والاطباء والـمتخصصين والجمعيات

والـمجتمع الـمدني يتعاونون مع بعضهم البعض ويتشاركون الـمعلومات والخبرات.

4 ــ جمع الـموارد الـمادية والانسانية لتحسين مواكبة الـمرضى في استشفائهم وعلاجاتهم وحياتهم.

5 ــ تشجيع ودعم الأبحاث العلـمية في موضوع هذه الجمعية.

6 ــ تمثيل الجمعيات اللبنانية والعالـمية في لبنان بشكل عام، أو من خلال تنفيذ مشاريع معينة ولفترة محددة، على أن لا تتعارض أهداف هذه الجمعية مع الجمعيات العلـمية التابعة لنقابة الأطباء.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. ميرنا شفيق يوسف واكد

كارلا انطوان سركيس

رينه ابراهيم حداد

جبرائيل فؤاد باشا

د. زينه انطوان عون

ثناء ميشال عون

د. جورج روبير خياط

بشير انطوان عون

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بشير انطوان عون.

{ASMARR} Association de Soutien aux Malades Atteints de Maladies Respiratoires Rares}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الثاني 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي