المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
جمعية مساندة الـمصابين بمرض رئوي نادر
مركزها: بيروت ــ الاشرفية ــ قرب مستشفى اوتيل ديو ــ العقار رقم 2160 ــ القسم رقم 6 ــ بناية تور باستور ــ ملك زينة عون ــ الطابق الثاني.
غايتها: غاية هذه الجمعية هي مساندة الـمصابين بالأمراض الرئوية النادرة والـمزمنة من دون اي تمييز فيما بينها. لتحقيق هذه الغاية تسعى الجمعية الى تحقيق الاهداف التالية:
1 ــ توعية الـمجتمع بشكل عام وبشكل خاص العلـمي والطبي على الامراض الرئوية النادرة والـمزمنة.
2 ــ دعم الـمرضى وعائلاتهم ومساعدتهم على مواجهة هذه الامراض عبر تـنمية قدراتهم، وإرشادهم.
3 ــ العمل على خلق شبكة من الـمرضى والاطباء والـمتخصصين والجمعيات
والـمجتمع الـمدني يتعاونون مع بعضهم البعض ويتشاركون الـمعلومات والخبرات.
4 ــ جمع الـموارد الـمادية والانسانية لتحسين مواكبة الـمرضى في استشفائهم وعلاجاتهم وحياتهم.
5 ــ تشجيع ودعم الأبحاث العلـمية في موضوع هذه الجمعية.
6 ــ تمثيل الجمعيات اللبنانية والعالـمية في لبنان بشكل عام، أو من خلال تنفيذ مشاريع معينة ولفترة محددة، على أن لا تتعارض أهداف هذه الجمعية مع الجمعيات العلـمية التابعة لنقابة الأطباء.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
د. ميرنا شفيق يوسف واكد
كارلا انطوان سركيس
رينه ابراهيم حداد
جبرائيل فؤاد باشا
د. زينه انطوان عون
ثناء ميشال عون
د. جورج روبير خياط
بشير انطوان عون
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بشير انطوان عون.
{ASMARR} Association de Soutien aux Malades Atteints de Maladies Respiratoires Rares}