All legislation

قرار Decision No. 19 24/02/2021

الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح محل بيت الـمزارع ـ AR

Type
قرار · Decision
Number
19
Date
24/02/2021
Official Gazette
Issue 11, 18/03/2021, p. 768
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 19 تاريخ 24/02/2021
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة(،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية(،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة(،

بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة(،

بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة(،

بناء على طـلـب الترخـيـص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، الـمقدم من السيد حسين انيس رميتي، الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 734/4 تاريخ 27/1/2021 وفي السجل الرسمي للـمهنة رقم 593/ بيع،

بناء على الكشف الحسي الذي جرى على الـمحل بتاريخ 26/1/2021،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 39 تاريخ 22/2/2021،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح السيد حسين انيس رميتي،

صاحب محل: محل بيت الـمزارع - AR

عنوان الـمحل: الـمجادل ــ قضاء صور ــ عقار رقم 105 ــ حي جورة البرار ــ الشارع العام.

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 1/790 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

* الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل).

* الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة العمل).

* القانون الـمنـفـذ بالـمـرسـوم رقـم 8735 تاريخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة).

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 24/2/2021 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود