All legislation

قرار Decision No. 52 11/03/2021

حل وتصفية الجمعية التعاونية الزراعية في العقيبة م.م

Type
قرار · Decision
Number
52
Date
11/03/2021
Official Gazette
Issue 12, 25/03/2021, p. 830
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 52 تاريخ 11/03/2021
Source
Lebanese University

إن مدير عام التعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين مدير عام(،

بناء على الـمادة 49 من مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الأولى منها،

بناء على اقتراح دائرة التعاون في جبل لبنان،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحل الجمعية التعاونية الزراعية في العقيبة م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 42/2ت تاريخ 10/6/1983، والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات بالرقم 289/1 تاريخ 5/8/1983، ويُعين الـمهندس كابي أبي عبدالله مصفيا لها، ويُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/3/2021 مدير عام التعاونيات الـمهندس غلوريا أبو زيد