ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الـمدح الخيرية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 3690 تاريخ 19/2/2019،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
الـمدح الخيرية
مركزها: الخريبة ــ العقار رقم 154 ــ شارع حي الضهر ــ ملك شادية زين الدين حسن ــ قضاء الشوف.
غايتها: 1 ــ تقديم الخدمات الخيرية (الـمالية والعينية( للناس الـمحتاجين في الـمناطق الفقيرة والريفية.
2 ــ القدرة على توفير وسائل مساندة للتعليم الـمدرسي لعائلات الطلاب الذين لا يملكون القدرة على شراء الـمستلزمات الـمدرسية لأبنائهم.
3 ــ وضع خطط استراتيجية تهدف الى تقديم التبرعات لدعم الـمدارس الرسمية والـمراكز الطبية في الاماكن الفقيرة.
4 ــ توفير الرعاية الكافية للأرامل وللكبار في السن غير القادرين على رعاية أو خدمة أنفسهم.
5 ــ تقديم الـمساعدات النقدية والعينية للفقراء والـمحتاجين حسب الامكانيات.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
شاديه مسعود زين الدين حسن
رانيا شكيب الدبيسي
معين محمود سري الدين
نعمت عفيف ابو غادر
اليسار زوهير الأشقر
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة شاديه مسعود زين الدين حسن.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 تشرين الثاني 2020
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي