All legislation

قرار Decision No. 24 24/02/2021

ترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح مؤسسة كمال علي حرب لتجارة الـمحروقات والـمشتقات النفطية

Type
قرار · Decision
Number
24
Date
24/02/2021
Official Gazette
Issue 11, 18/03/2021, p. 769
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 24 تاريخ 24/02/2021
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (اعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة(،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية(،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة(،

بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة(،

بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة(،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، الـمقدم من مؤسسة كمال علي حرب لتجارة الـمحروقات والـمشتقات النفيطة.

الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 9165/4 تاريخ 18/12/2020 وفي السجل الرسمي للـمهنة رقم 587/بيع،

بناء على الكشف الـمحلي الذي جرى على الـمؤسسة بتاريخ 28/12/2020،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 39 تاريخ 22/2/2021،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح مؤسسة كمال علي حرب لتجارة الـمحروقات والـمشتقات النفطية.

الكائنة على العنوان التالي: الـمرج ــ قضاء البقاع الغربي ــ عقار رقم 20

عنوان الـمحل: الـمرج ــ قضاء البقاع الغربي ــ محلة جربة الحصيد ــ عقار رقم 20

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

* الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل(

* الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة )وزارة العمل(،

* القانون الـمنـفـذ بالـمرسـوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة)

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا التـرخـيـص وفـقـا لـلأصـول اذا مـا تـبـيـن لها وجود أية مخالفة للقوانين والانظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 24/2/2021 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود