إن الـمدير العام للتعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،
بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية(،
بناء على اقتراح دائرة التعاون الإقليمية في الشمال،
يقرر ما يأتي:
المواد
تُحل الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية وتصنيع إنتاجها في القرنة ــ عكار م.م. الـمـؤسـسـة بـمـوجـب الـقـرار رقم 169/2ت تاريخ 20/11/2014، والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات برقم 1797/1 تاريخ 11/12/2014، وتُعين السيدة اليغانيا مخول مصفيا لها، وتُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11/3/2021
مدير عام التعاونيات
م. غلوريا أبو زيد