All legislation

قرار Decision No. 55 11/03/2021

حل وتصفية الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية وتصنيع إنتاجها في القرنة - عكار م.م.

Type
قرار · Decision
Number
55
Date
11/03/2021
Official Gazette
Issue 12, 25/03/2021, p. 831
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 55 تاريخ 11/03/2021
Source
Lebanese University

إن الـمدير العام للتعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،

بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية(،

بناء على اقتراح دائرة التعاون الإقليمية في الشمال،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحل الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية وتصنيع إنتاجها في القرنة ــ عكار م.م. الـمـؤسـسـة بـمـوجـب الـقـرار رقم 169/2ت تاريخ 20/11/2014، والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات برقم 1797/1 تاريخ 11/12/2014، وتُعين السيدة اليغانيا مخول مصفيا لها، وتُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11/3/2021 مدير عام التعاونيات م. غلوريا أبو زيد