ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «كايرون لبنان» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 27421 تاريخ 18/12/2019،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
كايرون لبنان
مركزها: بيروت ــ الباشورة ــ شارع نصيف يازيجي ــ العقار رقم 1499 مبنى Beirut Digital District
غايتها: 1 ــ تأمين التعليم الـمجاني عبر شبكة الانترنت للفئات الاجتماعية غير الـمقتدرة مادياً في لبنان.
2 ــ تمكين الطلاب من الحصول على وسيلة تعلّم مختلطة تدمج بين شبكة الانترنت والتواصل الحي الـمباشر.
3 ــ الـمساهمة في قوننة، تطوير، ونشر التعليم عبر شبكة الانترنت والعمل على الاعتراف به كمصدر اساسي لتلقي العلـم في لبنان.
4 ــ التنسيق والتعاون مع الجمعيات الـمحلية والدولية والـمدارس والجامعات والوزارات وخاصة وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الثـقافة لأجل تنفيذ الأهداف.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
ليا شارل بطل
عماد جرجس الخازن
كارين وليد البرخش
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة ليا شارل بطل.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تشرين الثاني 2020
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي