All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1444 17/11/2020

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية أسرتي للأعمال الخيرية والإنمائية والإجتماعية» مركزها: البحصة ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1444
Date
17/11/2020
Official Gazette
Issue 6, 11/02/2021, p. 441
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1444 تاريخ 17/11/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية أسرتي للأعمال الخيرية والإنمائية والإجتماعية» والـمسجل لدى الـمـديـريـة الادارية الـمشتركة برقم 20907 تاريخ 9/10/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

جمعية أسرتي للأعمال الخيرية والإنمائية والإجتماعية

مركزها: البحصة ــ مفرق دير دلوم ــ جانب شركة جمل ــ ملك عمر حسن ــ الطابق الأول ــ قضاء عكار

غايتها: 1 ــ العمل على تعزيز الروابط الأسرية في الـمجتمع اللبناني نظراً لـما يشهده هذا الـمجتمع من تفكك أسري وضياع للعائلة.

2 ــ الـمساهمة في القيام بسلسلة محاضرات ونشاطات ثـقافية واجتماعية

وإرشادية تمتد على مدار العام وذلك وفقاً لبرنامج مدروس وجدّي تقوم به نخبة من الـمتخصصين والـمثـقفين في العمل الاجتماعي.

3 ــ الاهتمام بالوضع الصحي من خلال الـمساهمة في تأسيس وتأهيل وانشاء الـمستوصفات والـمراكز الطبية الـمتخصصة وإدارتها والإشراف عليها.

4 ــ تهتم الجمعية بالعمل الإنمائي وخاصة في الـمناطق الفقيرة ومنها العمل على تحسين وضع هذه الـمناطق عبر خلق فرص عمل ومشاريع تنمية على صعيد الوطن والاهتمام بالأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.

ــ وللجمعية الحق في العمل على تحقيق اهدافها وذلك عبر التعاون مع جميع الوزارات الـمختصة والـمؤسسات الدولية ومراكز الامم الـمتحدة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. محمد احمد ابو شقرا

امر محمد حداره

جاكلين حليم يوسف

نسرين أحمد حسن

ريم حسن محمد

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نسرين أحمد حسن.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الثاني 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي