المادة 1
تُعدل الـمادة الرابعة من القرار رقم 768/1 تاريخ 16/12/2020 .
لتصبح:
يُعمل بهذا النص من تاريخ أول يوم من الفصل الذي يلي تصديق الـموازنة على أن لا تقل هذه الفترة عن 20 يوم.
بدلاً من:
يعمل بهذا النص إعتباراً من موازنة 2021.
والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 41 02/02/2021
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمادتين 21 و22 من قانون الـمحاسبة العمومية،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادتين 73 و76 منه،
بناء على القرار رقم 442/1 تاريخ 03/05/2012 (الجدول النموذجي للأبواب والفصول في الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 768/1 تاريخ 16/12/2020 (تعديل القرار رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 (الجدول النموذجي للأبواب والفصول في الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة) وتعديلاته، بإلغاء جميع الـموازنات الـملحقة وإدماجها في الـموازنة العامة عبر إستحداث فصول جديدة لها،
بناء على إقتراح مدير الـمالية العام،
يقرر ما يأتي:
تُعدل الـمادة الرابعة من القرار رقم 768/1 تاريخ 16/12/2020 .
لتصبح:
يُعمل بهذا النص من تاريخ أول يوم من الفصل الذي يلي تصديق الـموازنة على أن لا تقل هذه الفترة عن 20 يوم.
بدلاً من:
يعمل بهذا النص إعتباراً من موازنة 2021.
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
2 شباط 2021 وزيـر الـمالية د. غازي وزني