All legislation

قرار Decision No. 41 02/02/2021

تعديل القرار رقم 768/1 تاريخ 16/12/2020 تعديل القرار رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 (الجدول النموذجي للأبواب والفصول في الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة) وتعديلاته، بإلغاء جميع الـموازنات الـملحقة وإدماجها في الـموازنة العامة عبر إستحداث فصول جديدة لها

Type
قرار · Decision
Number
41
Date
02/02/2021
Official Gazette
Issue 6, 11/02/2021, p. 442
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 41 تاريخ 02/02/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمادتين 21 و22 من قانون الـمحاسبة العمومية،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادتين 73 و76 منه،

بناء على القرار رقم 442/1 تاريخ 03/05/2012 (الجدول النموذجي للأبواب والفصول في الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 768/1 تاريخ 16/12/2020 (تعديل القرار رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 (الجدول النموذجي للأبواب والفصول في الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة) وتعديلاته، بإلغاء جميع الـموازنات الـملحقة وإدماجها في الـموازنة العامة عبر إستحداث فصول جديدة لها،

بناء على إقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعدل الـمادة الرابعة من القرار رقم 768/1 تاريخ 16/12/2020 .

لتصبح:

يُعمل بهذا النص من تاريخ أول يوم من الفصل الذي يلي تصديق الـموازنة على أن لا تقل هذه الفترة عن 20 يوم.

بدلاً من:

يعمل بهذا النص إعتباراً من موازنة 2021.

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

2 شباط 2021 وزيـر الـمالية د. غازي وزني