All legislation

قرار Decision No. 42 02/02/2021

تعديل القرار رقم 769/1 تاريخ 16/12/2020(تحديد جدول تقسيم واردات الـموازنة العامة)

Type
قرار · Decision
Number
42
Date
02/02/2021
Official Gazette
Issue 6, 11/02/2021, p. 442
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 42 تاريخ 02/02/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمادة 30 من قانون الـمحاسبة العمومية،

بناء على القرار رقم 1371/1 تاريخ 29/08/2018 (تحديد جدول تقسيم واردات الـموازنة العامة) وتعديلاته،

بناء على الـمادة رقم 76 من القانون رقم 144 تاريخ 31/07/2020 )الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2019(،

بناء على القرار رقم 769/1 تاريخ 16/12/2020 (تحديد جدول تقسيم واردات الـموازنة العامة(،

بناء على إقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل رقم الـمادة الثانية من القرار رقم 769/1 تاريخ 16/12/2020 ليصبح الـمادة الثالثة بدلاً من الـمادة الثانية.

المادة 2

يضاف الى القرار رقم 769/1 تاريخ 16/12/2020 نص الـمادة الثانية التالية:

يعمل بهذا النص من تاريخ أول يوم من الفصل الذي يلي تصديق الـموازنة على أن لا تقل هذه الفترة عن 20 يوم.

والباقي دون تعديل.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

2 شباط 2021 وزيـر الـمالية د. غازي وزني