المادة 1
يعدل رقم الـمادة الثانية من القرار رقم 769/1 تاريخ 16/12/2020 ليصبح الـمادة الثالثة بدلاً من الـمادة الثانية.
قرار Decision No. 42 02/02/2021
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمادة 30 من قانون الـمحاسبة العمومية،
بناء على القرار رقم 1371/1 تاريخ 29/08/2018 (تحديد جدول تقسيم واردات الـموازنة العامة) وتعديلاته،
بناء على الـمادة رقم 76 من القانون رقم 144 تاريخ 31/07/2020 )الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2019(،
بناء على القرار رقم 769/1 تاريخ 16/12/2020 (تحديد جدول تقسيم واردات الـموازنة العامة(،
بناء على إقتراح مدير الـمالية العام،
يقرر ما يأتي:
يعدل رقم الـمادة الثانية من القرار رقم 769/1 تاريخ 16/12/2020 ليصبح الـمادة الثالثة بدلاً من الـمادة الثانية.
يضاف الى القرار رقم 769/1 تاريخ 16/12/2020 نص الـمادة الثانية التالية:
يعمل بهذا النص من تاريخ أول يوم من الفصل الذي يلي تصديق الـموازنة على أن لا تقل هذه الفترة عن 20 يوم.
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
2 شباط 2021 وزيـر الـمالية د. غازي وزني