All legislation

علم وخبر Notice of association No. 61 12/12/2020

تسمية أعضاء مجلس عمدة مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
61
Date
12/12/2020
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2021, p. 49
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 61 تاريخ 12/12/2020
Source
Lebanese University

إن الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،

بناء لأحكام الـمواد رقم 1 و2 و3 و38 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 الـمعدل،

بناء لأحكام الـمادة رقم 1 من النظام الداخلي للـمجلس الشرعي رقم 2/1978،

بناء لأحكام نظام مؤسسات د. محمد خالد الاجتماعية رقم 46/2003 تاريخ 10/9/2003م، لاسيما الـمواد رقم 10 و11 منه.

بناء على القرار رقم 30 تاريخ 6/5/2017م (تسمية أعضاء مجلس عمدة مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية لـمدة عامين تنتهي في 4/5/2017م، واستمر الـمجلس في مهامه بعد انقضاء الـمدة الـمحددة الى حين تسمية مجلس عمدة آخر مكانه).

بناء على الـمصلحة الدينية والوقفية والإجتماعية والطبية لـمؤسسات د. محمد خالد الاجتماعية،

يقرّر:

أولا: الـموافقة على تسمية مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أعضاء مجلس عمدة مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية من السادة الآتية أسماؤهم:

1ــ الدكتور وسيم شفيق الوزان: رئيساً لـمجلس العمدة.

2ــ السيد أديب محمد أبو النصر البساتنة: عضواً.

3ــ السيد محمد رفيق أنيس البواب: عضواً.

4ــ الأستاذ مينح عفيف رمضان: عضواً.

5ــ السيد وليد سهيل عثمان: عضواً.

6ــ السيد بسام رياض الحلبي: عضواً.

7ــ السيد مالك زهير الشعار: عضواً.

8ــ السيد زياد صادق عيتاني: عضواً.

9ــ السيد الدكتور نبيل أحمد بسام نجا: عضواً.

10ــ السيد محمد عبد الحفيظ برغوت: عضواً.

11ــ الأستاذ حسن سامي حلواني: عضواً.

12ــ السيدة بديعة حسن الحوت ــ شهاب: عضواً.

13ــ الـمدير العام للأوقاف الإسلامية د. الشيخ محمد أنيس الاروادي : عضواً طبيعيا.

ثانيا: مدة ولاية هذا الـمجلس عامان اعتبارا من 21/12/2020م، ويستمر هذا الـمجلس في مهامه بعد انقضاء الـمدة الـمحددة الى حين تسمية مجلس عمدة آخر مكانه.