علم وخبر Notice of association No. 61 12/12/2020
تسمية أعضاء مجلس عمدة مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية
- Type
- علم وخبر · Notice of association
- Number
- 61
- Date
- 12/12/2020
- Official Gazette
- Issue 1, 07/01/2021, p. 49
- Status
- In force
- Cite as
- علم وخبر رقم 61 تاريخ 12/12/2020
- Source
- Lebanese University
إن الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،
بناء لأحكام الـمواد رقم 1 و2 و3 و38 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 الـمعدل،
بناء لأحكام الـمادة رقم 1 من النظام الداخلي للـمجلس الشرعي رقم 2/1978،
بناء لأحكام نظام مؤسسات د. محمد خالد الاجتماعية رقم 46/2003 تاريخ 10/9/2003م، لاسيما الـمواد رقم 10 و11 منه.
بناء على القرار رقم 30 تاريخ 6/5/2017م (تسمية أعضاء مجلس عمدة مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية لـمدة عامين تنتهي في 4/5/2017م، واستمر الـمجلس في مهامه بعد انقضاء الـمدة الـمحددة الى حين تسمية مجلس عمدة آخر مكانه).
بناء على الـمصلحة الدينية والوقفية والإجتماعية والطبية لـمؤسسات د. محمد خالد الاجتماعية،
يقرّر:
أولا: الـموافقة على تسمية مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أعضاء مجلس عمدة مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية من السادة الآتية أسماؤهم:
1ــ الدكتور وسيم شفيق الوزان: رئيساً لـمجلس العمدة.
2ــ السيد أديب محمد أبو النصر البساتنة: عضواً.
3ــ السيد محمد رفيق أنيس البواب: عضواً.
4ــ الأستاذ مينح عفيف رمضان: عضواً.
5ــ السيد وليد سهيل عثمان: عضواً.
6ــ السيد بسام رياض الحلبي: عضواً.
7ــ السيد مالك زهير الشعار: عضواً.
8ــ السيد زياد صادق عيتاني: عضواً.
9ــ السيد الدكتور نبيل أحمد بسام نجا: عضواً.
10ــ السيد محمد عبد الحفيظ برغوت: عضواً.
11ــ الأستاذ حسن سامي حلواني: عضواً.
12ــ السيدة بديعة حسن الحوت ــ شهاب: عضواً.
13ــ الـمدير العام للأوقاف الإسلامية د. الشيخ محمد أنيس الاروادي : عضواً طبيعيا.
ثانيا: مدة ولاية هذا الـمجلس عامان اعتبارا من 21/12/2020م، ويستمر هذا الـمجلس في مهامه بعد انقضاء الـمدة الـمحددة الى حين تسمية مجلس عمدة آخر مكانه.