المادة 1
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«كن يقظاً للتنمية الإجتماعية»
مركزها: صيدا ــ سينيق ــ العقار رقم 1612 ــ القسم رقم 5 ــ بناية زيدان وحريري ــ بلوك E ــ ملك حسام نبيه السمرة ــ الطابق الأول.
غايتها: رسالة الجمعية وأهدافها:
ــ الرسالة:
الـمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة من خلال بناء القدرات الإجتماعية والثقافية والبيئية والإقتصادية والصحية وإنجاز ذلك عبر قيام وتنظيم وإعداد برامج وأنشطة وخدمات خاصة وهادفة تتسم بالـمصداقية والشفافية وتحرص على إحترام الثقافات الـمختلفة والـمشاركة الإجتماعية الفعالة.
كما تحث الجمعية على حسن الـمواطنة وحب العلـم والعمل وتسعى من خلال برامجها لنشر قيم الـمسؤولية الجماعية والإعتماد على الذات.
الأهداف:
1ـ الـمساهمة في تحسين الـمستوى الإجتماعي والعلـمي والإقتصادي للأسر الـمحتاجة.
2ــ إنشاء الـمكتبات العامة والـمعارض وتنظيم لقاءات وندوات تشمل كافة الـمواضيع.
3ــ الـمساهمة في نشر الوعي البيئي بين أفراد الـمجتمع.
4ــ الـمساهمة في نشر ثقافة التطوع لجلب الأشخاص الفاعلين في الـمجتمع.
5ــ الإهتمام بالـمسنين وتقديم العناية والـمساعدة اللازمة للإنخراط في الـمجتمع.
6ــ الـمساهمة في معالجة الـمشاكل الـمختلفة التي يعاني منها الـمجتمع اللبناني من خلال الحفاظ على الترابط الأسري ونشر الوعي والثقافة والحرص على إحترام حقوق الإنسان والـمرأة والطفل والشيخوخة.
7ــ الإهتمام بأوضاع ذوي الإحتياجات الخاصة ومساعدتهم في الإنخراط في الـمجتمع وتفعيل وتنمية قدراتهم الفكرية والجسدية.
8ــ الـمحافظة على الـمواقع الأثرية والتاريخية والعمل على ترميمها والإهتمام بها.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
مريم حسن اليمن
حسام نبيه السمره
يسرى عبد الحليم البابا
هدى حسن اليمن
نسيم احمد قطيش
محاسن احمد فؤاد السبع اعين
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسام نبيه السمره.