All legislation

قرار Decision No. 60 11/03/2021

حل وتصفية الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية في العريضة - عكار م.م.

Type
قرار · Decision
Number
60
Date
11/03/2021
Official Gazette
Issue 12, 25/03/2021, p. 832-833
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 60 تاريخ 11/03/2021
Source
Lebanese University

إن الـمدير العام للتعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،

بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية(،

بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون الإقليمية في الشمال،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحل الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية في العريضة ــ عكار م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 134/2ت تاريخ 11/7/2008، والـمسـجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات برقم 1466/1 تاريخ 1/12/2008، وتُعين السيدة اليغانيا مخول مصفيا لها، وتُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11/3/2021 مدير عام التعاونيات م. غلوريا أبو زيد