All legislation

قرار Decision No. 31 24/02/2021

الغاء الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة "أغري ماسترز تكنولوجي" ش.م.م "Agri Masters Technology s.a.r.l"

Type
قرار · Decision
Number
31
Date
24/02/2021
Official Gazette
Issue 11, 18/03/2021, p. 771-772
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 31 تاريخ 24/02/2021
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة(،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تـنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التـنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية(،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة(،

بناء على القرار رقم 469/1 تاريخ 30/5/2016 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة(،

بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة(،

بناء على طـلـب الـغـاء قـرار الترخـيـص بتعاطي مهنة اسـتـيـراد الاسمدة الزراعية رقم 654/2 تاريخ 21/5/2019 (الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة «أغري ماسترز تكنولوجي» ش.م.م "Agri Masters Technology s.a.r.l") والـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 6414/4 تاريخ 28/9/2020،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 39 تاريخ 22/2/2021،

بناء على موافقة مدير الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغـي قـرار التـرخيص بـتـعـاطـي مـهـنـة استيراد الاسمدة الزراعية رقم 654/2 تاريخ 21/5/2019 لصالح شركة «أغري ماسترز تكنولوجي» ش.م.م. "Agri Masters Technology s.a.r.l"

الكائن على العنوان التالي: عدلون ــ قضاء صيدا ــ عقار رقم 1133 ــ الشارع العام

عنوان الـمستودع: محيليب ــ قضاء صور ــ رقم العقار 13 ــ محلة مرج اللط

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 24/2/2021 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود