All legislation

قرار Decision No. 10 08/02/2021

تحديد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة «الجودو»

Type
قرار · Decision
Number
10
Date
08/02/2021
Official Gazette
Issue 12, 25/03/2021, p. 833-834
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10 تاريخ 08/02/2021
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للجودو الـمسجل بالرقم 2431/د تاريخ 10/12/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تحدّد الجمعيات الرياضية الـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «الجودو»، الـمرخصة بها ضمن ألعابها والـمنضمة الى «الاتحاد اللبناني للجودو»، كما يلي:

أ. محافظة جبل لبنان:

1ــ نادي مون لاسال الرياضي ــ عين سعادة

2ــ نادي الـمريميين الرياضي ــ ديك الـمحدي

3ــ نادي غولدن بادي الرياضي ــ الدكوانة

4ــ نادي الفرير الرياضي ــ بيت مري

5ــ نادي أنور الرياضي ــ برمانا

6ــ نادي السيس الرياضي ــ الدكوانة

7ــ النادي الوطني الرياضي ــ فرن الشباك

8ــ النادي الوطني الرياضي ــ الحازمية

9ــ نادي البرج الرياضي ــ برج البراجنة

10ــ نادي الجمهور الرياضي ــ اللويزة

11ــ نادي برج عينطورة ــ عينطورة

12ــ نادي الـمركزية ــ غادير

13ــ نادي بودا الرياضي ــ أدما

14ــ نادي اللويزة ــ زوق مصبح

15ــ نادي مار روكز الرياضي ــ القليعات

ب. محافظة بيروت:

16ــ النادي الأولـمبي

17ــ نادي القلب الأقدس في بيروت

ج. محافظة الشمال:

18ــ نادي الشباب الرياضي ــ البترون

19ــ النادي الرياضي اليوناني ــ طرابلس

20ــ جمعية غلادييتورز الرياضية ــ طرابلس

21ــ نادي بوشيدو دوجو ــ الـميناء

22ــ نادي سانشي كلوب ــ الـميناء.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 شباط 2021 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان