All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1098 14/09/2020

تأسيس جمعية بإسم: "LEBAN ON OF TOMORROW" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1098
Date
14/09/2020
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2021, p. 53-54
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1098 تاريخ 14/09/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

"LEBANON OF TOMORROW" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 12927 تاريخ 12/8/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: بيروت ــ الأشرفية ــ منطقة الرميل العقارية ــ العقار رقم 19 ــ القسمين رقم 2 و3 ــ شارع مار متى ــ ملك فؤاد جرجي خنيصر ومنى جرجي خنيصر ــ الطابق الأول.

غايتها: ــ تقديم العون والـمساعدة والرعاية والدعم للفئات الأكثر حرمانا.

ــ تأمين الـمساعدات الإنسانية والإجتماعية والغذائية والطبية والتعليمية على أنواعها للأفراد والأسر الـمحتاجة.

ــ تنفيذ الـمشاريع الخيرية على أنواعها.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

طارق انطوان كرم

لين سامي طحيني

ليا جوزف كريمستي

الفريد ناجي الخازن

الامير طارق زياد شهاب

جسيكا جوزيف عازار

تتيانا سمير نعمة هاشم

فريديريك فرنسيس اندريه دومو

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي الفريد ناجي الخازن.

"LEBANON OF TOMORROW"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنـة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 ايلول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي