All legislation

قرار Decision No. 125 03/11/2020

تعديل رقم 656 لتعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام الـمنسق ورقم 121 لـمذكراتها التكميلية فرض رسوم اضافية لـمدة خمس سنوات بهدف حماية بعض الـمنتجات الوطنية وإعفائها من الرسم الـمقطوع 3%

Type
قرار · Decision
Number
125
Date
03/11/2020
Official Gazette
Issue 6, 11/02/2021, p. 443-455
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 125 تاريخ 03/11/2020
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461 ، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 5497، تاريخ 23 آب 2019 (فرض بعض الاجراءات بهدف حماية بعض المنتجات الوطنية)،

بناء على المرسوم رقم 5674 ، تاريخ 20 ايلول 2019 (اعفاء بعض الاصناف من رسم 3% الذي اقر بموجب المادة 59 من قانون موازنة العام 2019)،

بناء على المرسوم رقم 7026، تاريخ 15 تشرين الاول 2020 (تعديل المرسومين رقم 5497، تاريخ 23 آب 2019 ورقم 5674 ، تاريخ 20 ايلول 2019)،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على قرارات مجلس الوزراء رقم 3، تاريخ 14 تشرين الاول 2019، ورقم 13، تاريخ 12 ايار 2020، ورقم 9، تاريخ 4 حزيران 2020،

بناء على قراراته رقم 133/2019، تاريخ 27 ايلول 2019 (فرض اجراءات تقييدية ورسوم اضافية لحماية بعض المنتجات) ورقم 11/2020، تاريخ 12 شباط 2020 (تعديل القرار رقم 133/2019) ورقم 109/2020 (تصحيح خطأ مطبعي في القرار رقم 133/2019)،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتارخي 3 تشرين الثاني 2020،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق، بحيث يستبدل الجدول المرفق بالقرار رقم 133/2019 بالجدول التالي:

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

المادة 2

يطبق الرسم الاضافي المنصوص عليه في المادة الاولى لمدة خمس سنوات اعتبارا من 27 ايلول 2019، على الشكل التالي:

- على المستوردات من الدول كافة، بالنسبة للبنود التعريفية التالية:

6802.10 و6802.21 و6802.23 و6802.29 و6802.91 و6802.92 و6802.99 و4823.70 و6910.10 و6910.90 وكامل اصناف البند 94.01 وكامل اصناف البند 94.03 و3401.11.20 و3401.19.10 و3307.990.20 و4818.10 و0406.10 و0406.90.90 و8704.22.10 و8704.22.90 و8704.23 و58704.32.10 و8704.32.90 و8705.10 و8705.30 و8705.40 و8705.90 و8707.10 و8707.90 و8716.10 و8716.31 و8716.9 و8716.40 و8716.80 باستثناء المستوردات الواردة من احدى الدول العربية والتي يطلب بصددها الاستفادة من المعاملة التفضيلية، سندا الى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري مع الدول العربية، وذلك لحين اقرارها من المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدولة العربية.

- على الدول التي لا يرتبط معها لبنان باتفاقيات تجارية فقط، بالنسبة للبنود التعريفية: 1905.31 و4805.11 و4805.12 و4805.19 و4805.24 و4805.25 و4803.00.90 و3402.20 و1904.30 و1101.00.10 و7214.99.90 و7304.90 و7305.90.90 و7306.30.40 و8418.10 و8418.21 و8418.29 و8418.30 و8418.40 و8418.50 و7321.11 و7321.12 و7321.19 و8450.11 و8450.12 و8450.19 و8450.20 .

المادة 3

يطبق رسم مكافحة اغراق على اصناف البند الفرعي 1904.10.10 وفقا لمضمون المادة الثالثة من قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 133/2019 .

المادة 4

اولا:

يفرض رسم مكافحة اغراق لمدة ثلاث سنوات على واردات لبنان من منتج قضبان وزوايا وقواطع واشكال خاصة profiles من الومينيوم المصدرة من جمهورية الصين الشعبية على ان يحرر الرسم تدريجيا على الشكل التالي:

- 28% من القيمة في السنة الاولى تنتهي بتاريخ 29 تشرين الاول 2021.

- 25% من القيمة في السنة الثانية تنتهي بتاريخ 29 تشرين الاول 2022.

- 20% من القيمة في السنة الثالثة تنتهي بتاريخ 29 تشرين الاول 2023.

ثانيا:

1 - يفرض رسم مكافحة اغراق لمدة ثلاث سنوات على واردات لبنان من منتج قضبان وزوايا وقواطع واشكال خاصة profiles من الومينيوم المصدرة من شركة الخليح في دولة الامارات العربية المتحدة على ان يحرر الرسم تدريجيا على الشكل التالي:

- 23% من القيمة في السنة الاولى تنتهي بتاريخ 29 تشرين الاول 2021.

- 20% من القيمة في السنة الثانية تنتهي بتاريخ 29 تشرين الاول 2022.

- 18% من القيمة في السنة الثالثة تنتهي بتاريخ 29 تشرين الاول 2023.

2 - يفرض رسم مكافحة اغراق لمدة ثلاث سنوات على واردات لبنان من منتج قضبان وزوايا وقواطع واشكال خاصة profiles من الومينيوم المصدرة من باقي المصدرين غير المتعاونين في دولة الامارات العربية المتحدة على ان يحرر الرسم تدريجيا على الشكل التالي:

- 34% من القيمة في السنة الاولى تنتهي بتاريخ 29 تشرين الاول 2021.

- 30% من القيمة في السنة الثانية تنتهي بتاريخ 29 تشرين الاول 2022.

- 25% من القيمة في السنة الثالثة تنتهي بتاريخ 29 تشرين الاول 2023.

ثالثا:

1 - يفرض رسم مكافحة اغراق لمدة ثلاث سنوات على واردات لبنان من منتج قضبان وزوايا وقواطع واشكال خاصة profiles من الومينيوم المصدرة من شركة انتركايرو في جمهورية مصر العربية على ان يحرر الرسم تدريجيا على الشكل التالي:

- 6% من القيمة في السنة الاولى تنتهي بتاريخ 29 تشرين الاول 2021.

- 5% من القيمة في السنة الثانية تنتهي بتاريخ 29 تشرين الاول 2022.

- 4% من القيمة في السنة الثالثة تنتهي بتاريخ 29 تشرين الاول 2023.

2 - يفرض رسم مكافحة اغراق لمدة ثلاث سنوات على واردات لبنان من منتج قضبان وزوايا وقوطع واشكال خاصة profiles من الومينيوم من باقي المصدرين غير المتعاونين في جمهورية مصر العربية على ان يحرر الرسم تدريجيا على الشكل التالي:

- 21% من القيمة في السنة الاولى تنتهي بتاريخ 29 تشرين الاول 2021.

- 18% من القيمة في السنة الثانية تنتهي بتاريخ 29 تشرين الاول 2022.

- 15% من القيمة في السنة الثالثة تنتهي بتاريخ 29 تشرين الاول 2023.

رابعا:

1 - يفرض رسم مكافحة اغراق لمدة ثلاث سنوات على واردات لبنان من منتج قضبان وزوايا وقواطع واشكل خاصة profiles من الومينيوم المصدرة من شركة التيسير في المملكة العربية السعودية على ان يحرر الرسم تدريجيا على الشكل التالي:

- 14% من القيمة في السنة الاولى تنتهي بتاريخ 29 تشرين الاول 2021.

- 12% من القيمة في السنة الثانية تنتهي بتاريخ 29 تشرين الاول 2022.

- 10% من القيمة في السنة الثالثة تنتهي بتاريخ 29 تشرين الاول 2023.

2 - يفرض رسم مكافحة اغراق لمدة ثلاث سنوات على واردات لبنان من منتج قضبان وزوايا وقواطع واشكال خاصة profiles من الومينيوم من باقي المصدرين غير المتعاونين في المملكة العربية السعودية على ان يحرر الرسم تدريجيا على الشكل التالي:

- 26% من القيمة في السنة الاولى تنتهي بتاريخ 29 تشرين الاول 2021.

- 23% من القيمة في السنة الثانية تنتهي بتاريخ 29 تشرين الاول 2022.

- 20% من القيمة في السنة الثالثة تنتهي بتاريخ 29 تشرين الاول 2023.

خامسا:

يطبق الرسم المذكور على واردات منتج قضبان وزوايا وقواطع واشكال خاصة Aluminium Profile من الومينيوم بأي شكل كان: مبسط - زوايا - مجارى - قطاع مجوف - قطاع ذو اشكال خاصة، مجوف وغير مجوف التابعة للبنود التعريفية التالية: 7604.10.90 - 7610.90.90-7604.29.90-7604.21-

سادسا:

1 - يعاد العمل بالرمز (414) مقابل البنود التعريفية - 7604.21 - 7604.10.90 - 7610.90.90 - 7604.29.90 ويخصص لاعفاء اصناف هذه البنود من رسم مكافحة الاغراق، شرط ان يثبت المستورد انه صاحب مصنع مسجل وفق الاصول وانه يستعمل هذه الاصناف كمواد اولية للصناعة المحلية، على ان يتم تسجيل بيان الوضع بالاستهلاك باسم المستفيد من هذا الاعفاء وتقديم تعهد خطي من قبل وفقا للنموذج المرفق بهذا القرار والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه، وتعدل تعريفة الرسوم الجمركية بالمعنى.

2 - يعاد العمل بالرمز (422) كبديل عن الرمزين (322 ، 414) والرمز (423) كبديل عن الرمزين (323 ، 414) معا عند التصريح ضمن نظام نجم، وذلك عن البضاعة التي تستفيد بنودها التعريفية من الاعفاء بموجب رمزين احداهما صناعي والآخر مخصص للاعفاء من رسم مكافحة الاغراق.

ويعتبر ذلك بمثابة التعديل رقم 121 للمذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق.

سابعا:

تحول الى الرسوم القطعية كافة الرسوم المؤقتة التي تم استيفاؤها بناء على قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 202/أت تاريخ 30 آب 2018 (تحديد اولي وفرض رسم مؤقت) ورقم 78/1/أت تاريخ 19 آذار 2019 (تمديد مفعول قرار الرسم المؤقت مدة شهرين اضافيين).

المادة 5

تعفى من رسم 3% الذي اقر بموجب المادة 59 من قانون موازنة العام 2019 الاصناف المعددة في الجدول ادناه والتي حلت محل الاصناف المدرجة في المادة الخامسة من قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 133/2019 :

Text of the article as published, an image

المادة 6

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من 30 تشرين الاول 2020 على ان يتم مراعاة الاحكام الانتقالية المنصوص عنها في المادتين 16 و24 من قانون الجمارك.

بيروت في 3 تشرين الثاني 2020 رئيس أسعد الطفيلي عضو غراسيا القزي عضو هاني الحاج شحادة