ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية بعلشميه الخيرية» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 4406 تاريخ 5/3/2020،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية بعلشميه الخيرية»
مركزها: بعلشميه ــ الطريق العام ــ حي الكروم ــ العقار رقم 1084 ــ ملك سليم جميل ابي فراج ــ طابق سفلي ــ قضاء بعبدا.
غايتها: 1 ــ العمل على إنشاء وتأسيس مستوصف أو مستوصفات صحية في البلدة والجوار.
2ــ تقدم الـمساعدات الطبية وغيرها من الـمساعدات الاجتماعية بدون تفريق أو تمييز، كما العمل على الشق الاجتماعي من توعية بيئية وصحية وادبية وغيرها.
3ــ حملات توعية صحية وتثقيفية تهدف الى تحسين الـمجتمع والارتقاء فيه.
4ــ التواصل مع الجمعيات الاخرى التي تعنى بالشؤون الصحية والتنموية كما التواصل مع الهيئات الحكومية والوزارات الـمعنية.
5ــ العمل بكافة الوسائل الشرعية لتحسين الشؤون الصحية والتنموية للبلدة والجوار.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
د. هيفا رؤوف زيدان
عدنان اديب ابو فراج
د. وليد توفيق صبره
د. عطا الله جادو ابي فراج
د. حسان شفيق ابو فراج
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عدنان اديب ابو فراج
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تـتـقـدم مـن وزارة الـداخـلـيـة والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 ايلول 2020
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي