ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «معا في الـمِحن» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 6883 تاريخ 12/5/2020،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علـماً بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«معا في الـمِحن»
مركزها: بعبدا ــ العقار رقم 2585 ــ شارع سعيد فريحة ــ مبنى شركة ويفز سيرفيسز ش.م.ل. ــ الطابق الرابع.
غايتها: 1 ــ تفعيل العمل التطوعي في النشاط الخيري والـمساهمة الفاعلة في تقديم الخدمات الاجتماعية والانسانية والتعليمية والصحية للـمحرومين والـمحتاجين على كافة الاراضي اللبنانية.
2ــ تقديم الدعم والـمساعدة الـمالية والـمعنوية للأسر الفقيرة والـمحرومة من مصادر الرزق.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
شارل جورج الحاج
عيسى ميشال سابا
ادمون ريمون الطيار
د. كارلا هايكاز ياردميان
جويل قره بت قيومجيان
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي عيسى ميشال سابا.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 ايلول 2020
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي